تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة الفقهاء — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
نعم ، لو غرس الأرض وباعها قبل أن يرسخ عروقه قال الشيخ « 1 » : انّه يدخل الغرس في البيع . وفيه ضعف . ولو باعها بحقوقها لم يندرج أيضا ؛ إذ ليس البناء والغرس من حقوق الأرض . وعن الشيخ أيضا دخولهما حينئذ في المبيع . ولا يخلو عن بعد . نعم ، لو قامت هناك قرينة على إرادة ذلك فلا كلام ، وكذا لو ثبت فيه عرف خاص عند المتعاقدين . ولو قال : وما أغلق عليه بابها ، ففي التحرير « 2 » : إنّه يدخل فيه ذلك قطعا . وهو متّجه وإن لم يكن له باب لكونه كناية عن جميع ما فيها حسبما مرّ . ولو كان فيها زرع لم يندرج في المبيع أيضا ولو كان بذرا قبل اخضراره . وعن الشيخ رحمه اللّه اندراج البذر في المبيع ، وقال فيما يجذّ مرات كالقب والنعناع « 3 » انّه إن كان مجذوذا دخل الأصول في المبيع ، فتكون الجذّة الآتية للمشتري وإن لم يكن مجذوذا فالجذّة الأولى للبائع والباقي للمشتري . والّذي يقتضيه ظاهر العرف في جميع ذلك الخروج عن المبيع إلّا أن يكون هناك شرط أو عرف خاصّ في المقام يقتضي ذلك حينئذ « 4 » ، فإن كان المشتري عالما باشتغاله لم يكن قلعه إلّا مع الشرط لما فيه من إضرار البائع ، وليس له مطالبة الأجرة على الإبقاء أيضا كما نصّ عليه في التحرير وغيره فإن ذلك قضيّة تملك الزرع مع الإطلاق كما هو الحال فيما لو باعه الزرع وأطلق ، فكذا لو بقي على ملك المالك الأوّل .
هامش
( 1 ) المبسوط 2 / 109 . ( 2 ) تحرير الأحكام 2 / 326 . ( 3 ) في ( ألف ) : « والنقاع » . ( 4 ) في ( د ) : « وحينئذ » .
تبصرة الفقهاء — صفحة 422 | الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني / سيد صادق حسينى اشكورى