وهل له حينئذ مطالبة بالأرش ؟ وجهان .
وهل للبائع سلطان على نقله مطلقا سيّما مع جهله بالحال أوليس له ذلك مطلقا ؛ لتضرّر المشتري به أو تفصيل « 1 » بملاحظة الضرر الوارد عليهما ، فله ذلك مع كون الضرر الوارد عليه من جهة الترك أعظم ومع المساواة يقدّم جانب البائع مطلقا أو مع جهله ؟ وجوه ، أظهرها سلطانه على النقل مع وجوب أرش الضرر عليه .
ولو كانت إخراجه مضرا بما في الأرض من الزرع أو الغرس أو البناء أو قاضيا بإتلافه من دون لحوق ضرر بالأرض فإن كان ذلك للبائع كان له السلطان على النقل ، وكذا لو كان لثالث ورضي به .
وأما لو كان ملكا للمشتري أو لثالث ولم يرض بورود الضرر عليه فهل للبائع السلطان على النقل ؟ فيه تأمّل سيّما إذا أفضى بتخريب البناء أو إتلاف الزرع أو الغرس ( وكان الضرر الوارد في المقام زائدا على قيمة تلك الأعيان .
هذا إذا كان مالك البناء أو الغرس ) « 2 » مثلا مستحقا لتبقيته في الأرض ، وأمّا مع عدمه فلا إشكال في جواز النقل وإن أدّى إلى إتلاف ذلك .
ومن ذلك ما لو رفع « 3 » المالك بناء البيت مثلا عليه مع علمه باستحقاق الغير له ، وأمّا مع جهله بالحال فالإشكال .
ولو كان ذلك ملكا للمشتري كان له إخراج ما في ملكه من الأعيان المفروضة من غير إشكال .
وهل له الرجوع إلى مالكه بالمئونة مع امتناعه عن الإخراج ؟ وجهان ، أظهرهما ذلك إن قلنا بوجوب الإخراج عليه حينئذ ، وإن لم نقل بوجوبه قبل مطالبة المشتري به .
وهل مطالبة البائع حينئذ بالأرش ؟ الظاهر لا ، فإنّ الضرر اللاحق له إنّما أتى من
هامش
( 1 ) في ( د ) : « يفصل » .
( 2 ) ما بين الهلالين أضيفت من ( د ) .
( 3 ) في ( د ) : « وضع » .