ويقضي بانصراف الإطلاق إليه ، ولا تندرج فيها الحجارة والصخر الموضوعين فيها ، وكذا المدفونين المعرضتين للنقل .
وأمّا المثبتة فيها كأساس الحيطان والدكّة فالظاهر دخولها إلّا أن يكون في المقام قرينة على خلافه .
ولو كان هناك ( قرينة على الخروج أو كان مودعا للنقل والتحويل ، فإن علم المشتري بوجودها هناك ) « 1 » فلا كلام ، وله إلزام البائع بالتخلية ، ولا يستحق المشتري عليه أجرة عن زمان التخلية إذا أتى بها على النحو المتعارف ، وليس له مطالبته بطمّ الحفر وتسوية الأرض .
ولو أخّر البائع إخراجها لم يتسلّط المشتري على « 2 » الفسخ ، وكان له أجرة الأرض عن اشتغالها به ولو منعه « 3 » التأخير عن انتفاعه بالزراعة وفات بسببه وقت الذراع ففي إلزامه بعض « 4 » المنافع الفائتة من جهته وجهان .
وإن لم يعلم به وكان تبقيته هناك مانعا عن انتفاع المشتري به فإن أخرجه بحيث لم يتضرر « 5 » المشتري أصلا فالظاهر عدم الخيار .
نعم ، لو كان إخراج المالك عنه قاضيا بنقص في الأرض كهبوط زائد يعدّ نقصا في العرف أو يكون خارجا عما أقدم عليه المشتري ولوحظ في المبيع ثبت له الخيار .
وإن توقّف على مضيّ زمان يتضرر بسببه المشتري لفوات المنفعة عليه تخيّر بين الفسخ والإمضاء ، ومع إمضائه يجب على الآخر طمّ الحفر وتسوية الأرض على الوجه الّذي كان حال البيع وأقدم المشتري عليه .
وكذا الحال في الصورة .
هامش
( 1 ) ما بين الهلالين لم ترد إلّا في ( د ) .
( 2 ) في ( ألف ) : « على اخر » .
( 3 ) في ( ألف ) : « ولوضعه » .
( 4 ) في ( د ) : « بعوض » .
( 5 ) في ( ألف ) : « يتصرّف » .