ولا يندرج في الدار الأمور الموضوعة فيها وإن كانت من متعلّقات الدار كالخوايى الموضوعة فيها ، وإن كانت مثبتة .
ونحوها الرحى وإن كانت مبنية والإجّانة والمدق والأقفال المفصلة والأبواب والشبابيك الغير المنصوبة ، ولو كانت مغلوعة بعد النصب على إشكال . وكذا الأخشاب والصخور والأحجار الغير المبنيّة « 1 » .
ولو كانت مبنية فخربت وبقيت فيها ففي اندراجها وجهان .
ولو قال بجميع حقوقها ونحوه فالظاهر الاندراج .
وكذا لا يندرج فيه البكرة والرشاد والدلو « 2 » والسلّم إلّا أن تكون مثبتة فيها .
ولا تدخل فيها الشجر الكائن فيها على ما قطع به جماعة ؛ لخروجه عن مسمّى الدار وإن قال بحقوقها ( إذ ليس مما يتعلق بالدار .
وفيه اشكال ، ولا يبعد قضاء العرف بدخول الأشجار فيها سيما مع قوله بحقوقها ) « 3 » إلّا أن تكون كثيرة بحيث يظهر ويشك في اندراجها في المبيع .
وقد نبّه عليه بعض أفاضل المتأخرين .
ولو قال : « بما أغلق عليه بابه » أو « ما دار عليه حائطه » فالظاهر عدم الإشكال في الاندراج .
وقد نبّه عليه جماعة .
ولو لم يكن له باب أو حائط فالظاهر أيضا ذلك لكونه حينئذ كناية عن شمول الجميع ، وينتقل به الطريق الخاص بها أو المشترك بينها وبين دار أخرى كالدارين الواقعتين في زقاق .
هامش
( 1 ) في ( ألف ) : « المثبتة » .
( 2 ) في ( ألف ) و ( ب ) : « والرشاد الدلو » ، وفي ( د ) : « والرشا والدلو » . قال في البستان ص 409 مادة ( رشا ) : الرشاء : حبل الدلو ، ج : أرشية ، وفي المثل : أتبع الدلو رشاءها ، يضرب في اتباع أحد الصاحبين للآخر .
( 3 ) ما بين الهلالين زيدت من ( د ) .