الباب « 1 » الثالث في زكاة الفطرة
وهي إمّا من الفطرة بمعنى الخلقة ، ويراد بها البدن فيكون في « 2 » مقابلة زكاة المال حيث إنّها يعطي عن الأشخاص أو أنّها تعطى محافظة البدن وسلامتها عن التلف كما عن زكاة المال يوجب حفظ المال .
وقد دلّ عليه النص في المقامين .
أو بمعنى الإسلام كما في الآية الشريفة ، فيراد بها زكاة الإسلام [ و ] إسنادها إليه لأجل الاهتمام بها وشمول التكليف بها لمعظم الناس .
أو بمعنى الفطر من الصوم حيث إنّها تعطى في يوم الفطر .
وكيف كان ، فوجوبها في الجملة ممّا دلّ عليه الكتاب والسنة والإجماع ، بل هي من الضروريات في الجملة .
والكلام في شرائطها وتعيين الأجناس التي يخرج منها ومقدارها وبيان وقت وجوبها وإخراجها ، وما يتعلّق بها .
فلنفصّل القول فيها في فصول :
هامش
( 1 ) في ( د ) : « المقام » .
( 2 ) زيادة « في » من ( د ) .