تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة الفقهاء — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧

الباب « 1 » الثالث في زكاة الفطرة

وهي إمّا من الفطرة بمعنى الخلقة ، ويراد بها البدن فيكون في « 2 » مقابلة زكاة المال حيث إنّها يعطي عن الأشخاص أو أنّها تعطى محافظة البدن وسلامتها عن التلف كما عن زكاة المال يوجب حفظ المال . وقد دلّ عليه النص في المقامين . أو بمعنى الإسلام كما في الآية الشريفة ، فيراد بها زكاة الإسلام [ و ] إسنادها إليه لأجل الاهتمام بها وشمول التكليف بها لمعظم الناس . أو بمعنى الفطر من الصوم حيث إنّها تعطى في يوم الفطر . وكيف كان ، فوجوبها في الجملة ممّا دلّ عليه الكتاب والسنة والإجماع ، بل هي من الضروريات في الجملة . والكلام في شرائطها وتعيين الأجناس التي يخرج منها ومقدارها وبيان وقت وجوبها وإخراجها ، وما يتعلّق بها . فلنفصّل القول فيها في فصول :
هامش
( 1 ) في ( د ) : « المقام » . ( 2 ) زيادة « في » من ( د ) .