تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة الفقهاء — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
الأجل « 1 » فيما لهم من الأموال ، و [ هو ] بيّن البطلان . نعم ، ربّما يقال بالجواز إذا كان ما يفضل من مؤنته في غاية القلّة بحيث لا يصدق معه اسم المكنة من الأداء ؛ نظرا إلى طول المدّة ، وكذا لو كان الأجل بعيدا جدا من « 2 » المؤجل على وجه ، فتأمّل . ولو كان قادرا على الصنعة ولم يكن من أهل الصنائع « 3 » ففي « 4 » جواز الدفع إليه الوجهان الماضيان « 5 » في الفقير . وظاهر اعتبار عدم القدرة على الأداء يعطي المنع . وأمّا لو كان قادرا على الاستيهاب أو كان « 6 » يتوقع الانتقال إليه بالميراث فلا ينبغي التأمل في الجواز فيما إذا [ . . . ] « 7 » .
هامش
( 1 ) في ( ب ) : « للأجل » . ( 2 ) في ( د ) : « في » . ( 3 ) في ( ب ) : « الصناعة » . ( 4 ) في ( ألف ) : « في » . ( 5 ) في ( ب ) : « ماضيان » . ( 6 ) ليس في ( ب ) : « كان » . ( 7 ) هنا بياض في الأصول المخطوطة .