الفصل الأول في بيان شرائط وجوبها
تبصرة [ في اشتراط التكليف ]
يشترط وجوبها بالتكليف ، فلا يجب على الصبيّ والمجنون إجماعا . حكاه الفاضلان في المعتبر والمنتهى « 1 » وتحرير الأحكام « 2 » .
ويدلّ عليه بعد ذلك في غير المكلّف لا يتعلّق به خطاب الشرع ، وتكليف الولي بذلك ممّا لا دليل عليه ، فهو منفي بالأصل .
وخصوص الصحيح الوارد في الصبي : « عن الوصيّ يزكّى زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ، فكتب : « لا زكاة على اليتيم » « 3 » .
مضافا إلى بعض الإطلاقات الدالّة على أنّ الزكاة إنّما تجب إذا وجبت الصلاة .
وفيه دلالة أيضا على عدم وجوبها على المجنون .
وكما لا تجب عليهما بالنسبة إلى أنفسهما فكذا بالنسبة إلى من يدخل في عيلولتهما « 4 » فلا زكاة عليهما من جهة الملوك .
نعم ، في المكاتبة الصحيحة عن المملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلد آخر وفي يده
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 / 531 .
( 2 ) تحرير الأحكام 1 / 419 .
( 3 ) الكافي 3 / 541 ، باب زكاة مال اليتيم ح 8 .
( 4 ) في ( ألف ) : « حيلولتهما » .