تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة الفقهاء — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
ثالثها : المماليك إذا لم يكون في شدة مع عدم المستحق . وفي المعتبر « 1 » : إن عليه فقهاء الأصحاب . وفي التذكرة « 2 » : إنّ عليه فقهاؤنا . وظاهرهما حكاية الاتفاق عليه . ويدل عليه في الجملة عدّة من الأخبار : منها : الموثق ، عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعا يدفع ذلك إليه ، فنظر إلى مملوك يباع « 3 » فاشتراه بتلك الألف التي أخرجها من ، زكاته فأعتقه ، هل يجوز له ذلك ؟ قال : « نعم لا بأس بذلك » . قلت : فإنه لما أعتق وصار حرّا اتّجر واحترف فأصاب مالا ثمّ مات وليس له وارث ، فمن يرثه إذا لم يكن وارث ؟ قال : « يرثه الفقراء والمؤمنون الذين يرثون الزكاة لا أنّه إنّما اشترى بمالهم » « 4 » . ومنها : الصحيح : مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه اشتريه من الزكاة فأعتقه ؟ قال : فقال : « اشتره فأعتقه » ، قلت : فإن هو مات وترك مالا ؟ قال : فقال : « ميراثه لأهل الزكاة ؛ لأنّه اشترى بسهمهم » . قال الصدوق : وفي حديث آخر : « بمالهم » « 5 » . وعن الفقيه والحلي « 6 » عدم اشتراط الضرورة وعدم المستحق في الشراء من الزكاة وعتقه . واختاره العلّامة في القواعد « 7 » .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 / 574 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 5 / 255 . ( 3 ) في ( د ) : « تباع » . ( 4 ) وسائل الشيعة : 6 باب 43 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 . ( 5 ) بحار الأنوار 93 / 65 باب أصناف مستحق الزكاة وأحكامهم ، ح 30 ، علل الشرائع 2 / 372 ( 6 ) المختصر النافع 1 / 195 . ( 7 ) قواعد الأحكام 1 / 349 .