تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة الفقهاء — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
تبصرة [ في الرقاب ]

الخامس من الأصناف : الرقاب ،

والمراد بهم على ما ذكروه في المقام أمور : أحدها : المكاتبون مع قصور كسبهم عن أداء مال الكتابة . وعن المبسوط « 1 » والغنية « 2 » والسرائر « 3 » أنه لا خلاف لأحد منّا ولا من العامة في استحقاق هؤلاء سهم الرقاب . ويدلّ عليه بعد اطلاق الآية ما رواه الصدوق مرسلا ، والشيخ مسندا ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق عليه السّلام أنّه سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدّى بعضها ؟ قال : « يؤدي عنه من مال الصدقة ، إنّ اللّه تعالى يقول في كتابه :
( وَفِي الرِّقابِ )
« 4 » » . « 5 » وقصور إسنادها منجبر بالعمل ، وفرض أدائه لبعض مال الكتابة لا خصوصية « 6 » له في المقام كما هو ظاهر الحال . ويدلّ عليه ظاهر التعليل في الآية الشريفة . مضافا إلى إطلاق الأصحاب وبنائهم على العموم مع إطلاق ما عرفت من الإجماعات المحكيّة .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 250 . ( 2 ) في ( ألف ) : « الفقيه » ، ولا يصح . انظر : غنية النزوع : 124 . ( 3 ) في ( ألف ) : « التحرير » ، ولا يصح . انظر : السرائر 1 / 457 . ( 4 ) البقرة : 177 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 125 باب المكاتبة ح 3471 . ( 6 ) في ( ألف ) : « لا خصوصيّته » .