تبصرة [ في الرقاب ]
الخامس من الأصناف : الرقاب ،
والمراد بهم على ما ذكروه في المقام أمور :
أحدها : المكاتبون مع قصور كسبهم عن أداء مال الكتابة .
وعن المبسوط « 1 » والغنية « 2 » والسرائر « 3 » أنه لا خلاف لأحد منّا ولا من العامة في استحقاق هؤلاء سهم الرقاب .
ويدلّ عليه بعد اطلاق الآية ما رواه الصدوق مرسلا ، والشيخ مسندا ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق عليه السّلام أنّه سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدّى بعضها ؟ قال : « يؤدي عنه من مال الصدقة ، إنّ اللّه تعالى يقول في كتابه :
( وَفِي الرِّقابِ )
« 4 » » . « 5 »
وقصور إسنادها منجبر بالعمل ، وفرض أدائه لبعض مال الكتابة لا خصوصية « 6 » له في المقام كما هو ظاهر الحال .
ويدلّ عليه ظاهر التعليل في الآية الشريفة . مضافا إلى إطلاق الأصحاب وبنائهم على العموم مع إطلاق ما عرفت من الإجماعات المحكيّة .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 250 .
( 2 ) في ( ألف ) : « الفقيه » ، ولا يصح . انظر : غنية النزوع : 124 .
( 3 ) في ( ألف ) : « التحرير » ، ولا يصح . انظر : السرائر 1 / 457 .
( 4 ) البقرة : 177 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 125 باب المكاتبة ح 3471 .
( 6 ) في ( ألف ) : « لا خصوصيّته » .