ثانيها : العبيد تحت الشدّة ، على المعروف من المذهب . وحكى السيد « 1 » والشيخ « 2 » وابن زهرة « 3 » الإجماع عليه .
وفي التذكرة « 4 » : إنّ المشهور عند علمائنا أنّ المراد بالرقاب صنفان : المكاتبون والعبيد تحت الشدة ، ثم قال : وشرطنا في الثاني الضر والشدة .
وهو قد يومي إلى الإجماع على الشرط الظاهر في الإجماع على الحكم .
وقد يشعر باجماعنا مع « 5 » الحكم أيضا ما في المبسوط « 6 » والتحرير « 7 » والسرائر « 8 » والمنتهى « 9 » .
وفي المدارك « 10 » أن جواز الدفع من هذا السهم إلى المكاتبين والعبيد إذا كانوا في جبر وشدّة قول علمائنا وأكثر العامة .
ويدلّ عليه بعد ذلك وإطلاق الكتاب رواية عمرو ، عن أبي بصير - أو عمرو بن أبي بصير على احتمال - عن الصادق عليه السّلام ، عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستّ مائة يشتري بها نسمة ويعتقها ؟ قال : « إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم » ثمّ مكث مليّا ثم قال :
« الّا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه » « 11 » .
هامش
( 1 ) رياض المسائل 5 / 154 .
( 2 ) المبسوط 1 / 250 .
( 3 ) غنية النزوع : 124 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 5 / 255 .
( 5 ) في ( د ) : « على » .
( 6 ) المبسوط 1 / 250 .
( 7 ) مدارك الأحكام 5 / 216 .
( 8 ) السرائر 1 / 457 .
( 9 ) منتهى المطلب 1 / 520 .
( 10 ) مدارك الأحكام 5 / 216 .
( 11 ) الكافي 3 / 557 باب الرجل يحج من الزكاة أو يعتق ، ح 2 .