السبعين ، وإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة إلى ثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات « 1 » فإذا بلغت عشرين ومائة ، ففي كلّ أربعين مسنة » « 2 » .
وبمعناها رواية الأعمش ، عن الصادق عليه السّلام المرويّة في الخصال « 3 » .
ويدلّ عليه أيضا رواية الفقه الرضوي « 4 » .
ثمّ إنّه لا خلاف في شيء من المذكورات سوى التخيير في الثلاثين بين التبيع والتبيعة ؛ فإنّ المحكي عن « 5 » عليّ بن بابويه والعماني تعيين التبيع الحولي ، وهو الموجود في عبارة الصدوق في الفقيه « 6 » والمقنع « 7 » كما هو مضمون الصحيحة المذكورة وغيرها .
وتبعهم صاحب الحدائق « 8 » .
والمشهور هو التخيير كما أشرنا إليه ، وقد حكى الإجماع عليه في الخلاف « 9 » والتذكرة « 10 » .
وفي المنتهى « 11 » : أجمع المسلمون على وجوب التبيع أو التبيعة في الثلاثين ، ووجوب المسنة في الأربعين ، وأجمعوا على أنّ « 12 » هذين السنين هي المفروضة في زكاة البقر .
وهو الأظهر .
هامش
( 1 ) في ( ألف ) : « حوليان » .
( 2 ) الكافي 3 / 534 ، باب صدقة البقر ح 1 .
( 3 ) الخصال : 605 .
( 4 ) فقه الرضا عليه السّلام : 196 .
( 5 ) لم توجه « عن » في ( ألف ) .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 26 .
( 7 ) المقنع : 159 .
( 8 ) الحدائق الناضرة 12 / 55 .
( 9 ) الخلاف 2 / 19 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء 5 / 74 .
( 11 ) منتهى المطلب 1 / 487 .
( 12 ) « أن » غير موجودة في ( ألف ) .