عن الصادق عليه السّلام حيث قال : « ويجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة ، ويزيد « 1 » واحدة فتكون فيها شاة » .
وأنت خبير بأن ذلك لا تقاوم تلك الأخبار سيّما بعد الانجبار .
وفي المنتهى « 2 » إسناد عبارة الصدوق في نصب الغنم إلى صحيحة زرارة . وهو سهو صدر منه لجعله العبارة المذكورة من تتمة ما تعلقه من رواية حريز ، عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام كما لا يخفى على من لاحظه .
ثانيها : القول بوجوب الثلاثة في الثلاثمائة وواحدة .
ثالثها : إسقاط النصاب الخامس وجعل الرابع آخر نصب الغنم ، فيجب في ثلاثمائة فما زاد في كلّ مائة واحدة ، فقد ذهب في « 3 » ذلك كلّه جماعة من الأصحاب منهم الصدوقان والعماني والمفيد والسيد والديلمي والطوسي والجعفي والحلي ، والعلّامة في المنتهى والتحرير والنهاية ، وولده في الايضاح ، وإليه ميل السيد في المدارك ، والمحقق الشيخ حسن في المنتقى ، والذي ذهب الإسكافي والشيخ في كتبه ، والقاضي والحلبي ، والفاضلان في الشرائع والخلاف والقواعد والارشاد ، والشهيد في اللمعة والدروس والبيان ، والسيوري والصيمري والمحقّق الكركي « 4 » وجماعة من متأخري المتأخرين .
وحكاه جماعة عن المفيد ، وهو الموجود في المقنعة لكن حكى عنه الحلي وغيره القول الأوّل .
وقد حكى الشهرة على القول المذكور جماعة من الأصحاب منهم المحقق الأردبيلي ومولانا التقي المجلسي رحمه اللّه .
وفي الشرائع : إنّه الأظهر .
هامش
( 1 ) في ( د ) : « تزيد » .
( 2 ) منتهى المطلب 1 / 489 .
( 3 ) في ( د ) « إلى » .
( 4 ) لم ترد في ( ب ) : « المحقق الكركي » .