عن ثمرة الخلاف « 1 » في مورد اختلاف القولين فهو أمر واضح لا يليق بالسؤال ؛ ضرورة وجوب أربع شياة على القول ( الأول وثلاث على الثاني ومع ذلك تظهر الثمرة في أمور أخر منها كون الواحدة على القول ) « 2 » الثاني شرطا للوجوب ، فلا يسقط بتلفها بعد الحول من غير تفريط المالك شيء من الفريضة بخلاف القول الآخر .
ومنها : أنّه لو تلف شاتان كذلك كان الساقط من الفريضة على الأوّل جزءان من خمسة وسبعين جزءا وربع جزء ، وعلى الثاني جزء من مائة جزء .
ولو تلف ثلاثة كان الساقط ثلاثة أجزاء من الأجزاء المذكورة ، وعلى الثاني جزءان من مائة . . وعلى هذا الحساب .
ومنها : أنه لو تلف هناك شاتان لزم تقسيط التالف على جميع النصاب ؛ لكون المخرج عنه هو الجميع ، فيسقط جزء ان من ثلاثمائة جزء ، وجزء من كلّ من الشياة الأربعة .
وعلى الثاني إنّما يسقط التالف على مائة منها ؛ لكون المخرج عنه في الحقيقة هو كلّ مائة ، فيسقط من شاة واحدة جزء من مائة .
وبالجملة إنّ الفرق بين القولين [ . . . ] « 3 » .
هامش
( 1 ) في ( د ) : « الاختلاف » .
( 2 ) ما بين الهلالين ليس في ( ألف ) .
( 3 ) هنا بياض في نسخ الأصل .