تبصرة [ في نصاب الغنم ]
وللغنم نصب خمسة على المشهور بين الأصحاب :
الأوّل : الأربعين ، وفيها شاة .
الثاني : مائة وإحدى وعشرين ، وفيها شاتان .
الثالث : مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه .
الرابع : ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياه .
الخامس : أربعمائة فما زاد فيها في كل مائة واحدة .
ولا خلاف هنا إلّا في أمور :
أحدها : ما ذهب إليه الصدوق في الفقيه « 1 » والمقنع « 2 » من اعتبار زيادة شاة في النصاب الأوّل على الأربعين ، وحكى ذلك عن والده أيضا .
والمعروف من مذهب الأصحاب هو ما ذكرناه ، بل الظاهر الاتفاق عليه بعد الصدوق ، وهو مع كونه خلاف فتوى الأصحاب مخالف لمعظم الروايات منها : صحيحة الفضلاء ، وصحيحة محمد بن قيس .
نعم ، وجد ذلك في رواية الفقه الرضوي « 3 » « 4 » ورواية الخصال « 5 » بإسناده عن الأعمش ،
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 26 .
( 2 ) المقنع : 160 .
( 3 ) فقه الرضا عليه السّلام : 196 .
( 4 ) في ( د ) زيادة « في » .
( 5 ) الخصال : 605 .