والبيان « 1 » ، والسيوري والصيمري والمحقّق الكركي « 2 » وجماعة من متأخري المتأخرين .
وحكاه جماعة عن المفيد ، وهو الموجود في المقنعة « 3 » لكن حكى عنه الحلّي وغيره القول الأوّل .
وتعجّب في المختلف « 4 » من إسناده ذلك إليه مع تصريحه بخلافه .
وقد حكى الشهرة على القول المذكور جماعة من الأصحاب منهم المحقق الأردبيلي « 5 » ومولانا التقي المجلسي رحمة اللّه « 6 » .
وفي الشرائع « 7 » : إنّه الأشهر .
وفي الروضة « 8 » : إنّ الرواية الدالّة عليه أشهر بين الأصحاب ، وهو الأظهر ؛ لصحيحة الفضلاء المرويّة عن الصادقين عليهما السّلام المخالفة لما ذهب إليه معظم فقهاء العامة وما أطبق عليه أئمتهم الأربعة سوى رواية أحمد كما في المنتهى وغيره .
وموافقتهما « 9 » لما هو الأشهر بين الفرقة مع ما فيه من مراعاة الاحتياط بالنسبة إلى المالك .
مضافا إلى حكاية الشيخ عليه في الخلاف إجماع الفرقة .
حجة الجماعة : صحيحة محمد بن قيس ، وفيها بعد ذكر النصابين الأولين : « فإن زادت واحدة » يعني على المائتين « ففيها ثلاث شياة من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كل
هامش
( 1 ) البيان : 177 .
( 2 ) المقنعة : 238 .
( 3 ) المقنعة : 238 .
( 4 ) مختلف الشيعة 3 / 180 .
( 5 ) مجمع الفائدة 4 / 66 .
( 6 ) بحار الأنوار 93 / 55 .
( 7 ) شرايع الإسلام 1 / 108 .
( 8 ) الروضة البهية 2 / 21 .
( 9 ) في ( د ) : « موافقتها » .