تبصرة [ في نصاب الغنم ]
وللغنم نصب خمسة على المشهور بين الأصحاب :
الأول : الأربعون ، وفيها شاة .
الثاني : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان .
الثالث : مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياة .
( الرابع : ثلاث مأئة وواحدة ، وفيها أربع شياه .
الخامس : أربع مأئة فما زاد ، وفيها في كل مأئة شاة ) « 1 » . ولا خلاف في المقام إلا في أمور :
الأول « 2 » : ما ذهب إليه الصدوق في الفقيه « 3 » والمقنع « 4 » من اعتبار زيادة شاة على الأربعين ، في النصاب الأوّل .
وحكى ذلك عن والده أيضا .
والمعروف من مذهب الأصحاب هو ما ذكرناه ، بل الظاهر الاتفاق عليه بعد الصدوق .
وظاهر القاضي في شرح الجمل وابن زهرة « 5 » حكاية الإجماع عليه .
وفي المعتبر « 6 » : إنّه لا خلاف فيه بين الخاصّة والعامة .
هامش
( 1 ) ما بين الهلالين زيدت من ( د ) .
( 2 ) في ( د ) : « أحدها » .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 26 .
( 4 ) المقنع : 160 .
( 5 ) غنية النزوع : 123 .
( 6 ) المعتبر 2 / 503 .