وفي المنتهى « 1 » : قد أجمع كلّ من يحفظ عنه العلم أنّ أوّل نصب الغنم أربعون .
وفي التذكرة « 2 » : إنّ عليه الإجماع . وأراد به إجماع الخاصّة والعامة ، لكن ذكر في المختلف « 3 » أنه المشهور عند علمائنا أجمع ، ثمّ حكى الخلاف فيه عن الصدوقين .
وفي المدارك « 4 » حكاية إجماع الأصحاب عليه إلّا أنّه ذكر خلاف الصدوق « 5 » وقال : وهو ضعيف .
وما ذهب إليه الصدوقان مع كونه مخالفا لما أفتى به الأصحاب مخالف لمعظم روايات الباب ، منها : صحيحة الفضلاء وصحيحة محمد بن قيس « 6 » .
نعم ، وجد ذلك في كتاب الفقه الرضوي عليه السّلام .
وفي رواية الخصال « 7 » بإسناده عن الأعمش ، عن الصادق عليه السّلام حيث قال عليه السّلام : « ويجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة ، وتزيد واحدة فيكون فيها شاة » .
وأنت خبير بأن ذلك لا تقاوم تلك الأخبار سيّما بعد الانجبار .
وفي المنتهى « 8 » إسناد عبارة الصدوق في نصب الغنم إلى صحيحة زرارة . وهو سهو صدر منه لتوهّمه العبارة المذكورة من تتمّة ما تقدّمها من رواية حريز ، عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام كما لا يخفى على من لاحظه .
ثانيها : القول بوجوب الثلاثة في ثلاثمائة وواحدة .
ثالثها : إسقاط النصاب الخامس وجعل الرابع آخر نصب الغنم .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 / 489 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 5 / 81 .
( 3 ) مختلف الشيعة 3 / 180 .
( 4 ) مدارك الأحكام 5 / 59 .
( 5 ) ليس في ( د ) : « و » .
( 6 ) الإستبصار 2 / 23 ، باب زكاة الغنم ح 2 .
( 7 ) الخصال : 605 .
( 8 ) منتهى المطلب 1 / 489 .