تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة الفقهاء — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
التي تطلق على الذكر وأراد بالآخر « 1 » دفع ما احتجّ له بقوله : « في سائمة الغنم زكاة » . وقد عرفت أن لا حاجة إلى التأويل ، والظاهر أنه يعتبر في الأنعام حلية لحمها ، فلو حرمت مؤبدا كموطوء الإنسان ونسله والشاة المربّاة بلبن الخنزيرة لم يجب فيها الزكاة ، فلا يلفق النصاب عنه وعن المحلّل ، فلا زكاة . وأما الجلّال إن كان بحيث لا يمنع صدقه من صدق اسم السوم « 2 » فقد يتأمّل فيه من جهة حرمة اللحم ، لكن لا يبعد القول بالوجوب لارتفاع تحريمه بالاستبراء ، فلا باعث فيه للخروج عن ظاهر الاطلاقات . والعبرة في المتولّد بين الزكاتين « 3 » أو غيرهما أو المختلفين بالاندراج تحت اسم الزكاة « 4 » كما نصّ عليه جماعة ويعتبر فيه حلية اللحم ، فلو حكم بحرمة لحمه بناء على حرمة أصله لم يتعلق به زكاة . والذهب والفضة يشملان العالي « 5 » والدون ، والخالص والمخلوط بغيره ما لم يستهلك فيه . ولا عبرة بالغش الحاصل فيهما ، وإن كان مستهلكا وأطلق على المجموع اسم الذهب أو الفضة ، بل يعتبران صافيين . وسيجيء الإشارة إن شاء اللّه . ولنفصّل القول في الأجناس المذكورة في فصول :
هامش
( 1 ) في ( د ) : « الأخير » . ( 2 ) في ( ألف ) : « النوم » . ( 3 ) في ( د ) : « الزكويين » . ( 4 ) في ( د ) : « الزكوي » . ( 5 ) في ( د ) : « العال » .