وقد يستشكل في الرضيع من جهة انتفاء النوم « 1 » ، وهو كلام آخر يجيء البحث فيه .
وكذا لا فرق فيها بين الذكر والأنثى على المعروف من المذهب .
وتفرد الديلمي باشتراط الأنوثة فيها ، فلا زكاة عنده في ذكور الأنعام بالغا ما بلغت ، وهو بخلاف الإجماع كما في السرائر « 2 » « 3 » لكن المذكور في كلامه خصوص الغنم .
وباقي الأصحاب على عدمه كما في المختلف . ونحوه ما في التذكرة ؛ لإطلاق الأدلّة وعدم قيام دليل على اختصاص الحكم بالإناث .
واحتجّ العلامة « 4 » والديلمي بأنّ الشرط اتخاذها للدر والنسل ، ولا يتحقّق إلّا في الإناث ربّما ورد في الأخبار من قولهم : « في خمس من الإبل شاة » لاختصاصها بالإناث .
وضعف الأول ظاهر ، وكذا الثاني ؛ إذ مقتضاه « 5 » عدم دلالة تلك الأخبار على الوجوب ، وليس فيها دلالة على نفي الوجوب في غيرها ففي الإطلاقات المتظافرة كفاية في ذلك .
ويثبت مقدار المخرج حينئذ بالإجماع ؛ إذ لا قائل بالفرق بين الذكر والأنثى في قدر المخرج .
مضافا إلى شمول إطلاقات تلك الروايات للذكور أيضا .
وحذف التاء في العدد لا يدلّ على تأنيث المعدود ؛ إذ مدخوله في المقام من أسماء « 6 » الأجناس الجمعيّة ممّا لا مفرد لها . ويتعيّن فيها حذف التاء في المقام كما نصّ عليه الرضي .
وفي البيان « 7 » : إن التأنيث باعتبار التأويل لا بالنفس أو بالدابّة ، وفي الغنم باعتبار الشاة
هامش
( 1 ) كذا ، والظاهر : السوم .
( 2 ) السرائر 1 / 437 ، الدروس 1 / 438 .
( 3 ) في ( ب ) : « الدروس » .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 5 / 72 .
( 5 ) في ( د ) : « أقصاه » .
( 6 ) لم ترد في ب : « من أسماء . . . في المقام » .
( 7 ) البيان : 177 ، وفيه : « لأن التأنيث باعتبار التأويل في الإبل بالنفس » .