دخول الوقت فالظاهر فساد العمل ؛ لخروجه عن مدلول الرواية .
وقد عرفت مقتضى الأصل والعمومات فيه .
ولا فرق بين ما إذا أدركه الوقت إذا أتمّها على المعتاد أو توقّف ذلك على إطالة الصلاة .
وإن انكشف عليه بعد دخول الوقت ففيه وجهان ؛ من خروجه عن ظاهر النصّ المذكور ، ومن مشاركتها للأخرى في المعنى .
بل قد يقال بكونهما « 1 » أولى من بعض صورها ، بل قد يقال باندراجها في إطلاق الخبر أيضا .
هامش
( 1 ) في ( ب ) : « بكونه » .