والاستصحاب :
منها : الصحيحان عن البول مصيب الثوب قال : « اغسله مرتين » « 1 » .
وفي حسنة ابن أبي العلاء سأل الصادق ( ع ) عن البول يصيب الجسد قال : صبّ عليه الماء مرّتين فإنّما هو ماء وسألته عن الثوب يصيبه البول قال : « اغسله مرتين » « 2 » .
ونحوها ما رواه في مستطرفات السرائر « 3 » عن كتاب الجامع لابن أبي بصير قال :
سألت . . إلى آخره .
والظاهر صحّة الخبر لأخذه عن نفس الكتاب .
وفي صحيحة محمد بن مسلم سألت الصادق عليه السّلام عن الثوب يصيبه البول قال : « اغسله في المركن مرتين فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة » « 4 » .
وفي صحيحة أبي إسحاق النحوي عن الصادق ( ع ) قال : سألته عن البول يصيب الجسد قال : « صبّ عليه الماء مرتين » « 5 » .
وفي الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا ( ع ) : « فإن أصابك بول في ثوبك فاغسله من ماء جار مرة ومن ماء راكد مرتين ثم اعصره » « 6 » .
ومناقشة صاحبي المدارك و ( لم ) في إسناد ما دلّ على التعدد غير متجه في نفسه لاعتبار أسانيدها بل وفي صحتها في وجه قوي ، مضافا إلى اعتضادها بالعمل وبذلك .
يظهر الوجه فيما ذكراه من التفضيل وضعفه .
واحتج العلامة « 7 » للاكتفاء بالمرة مع الجفاف بأنّ معنى طهورية الماء هو إزالة النجاسة عن
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 / 251 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح 9 .
( 2 ) الكافي 3 / 55 ، باب البول يصيب الثوب أو الجسد ، ح 1 .
( 3 ) مستطرفات السرائر : 557 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 1 / 250 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح 4 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 1 / 249 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح 3 .
( 6 ) فقه الرضا عليه السلام : 95 .
( 7 ) انظر منتهى المطلب 3 / 268 .