وحكي القول به عن الفاضلين « 1 » والشهيدين « 2 » والمحقق الكركي « 3 » وابن فهد « 4 » وغيرهم .
وعن المبسوط « 5 » أنه لا يراعى العدد في شيء من النجاسات إلا في الولوغ فيفيد الاكتفاء بالمرة في البول أيضا .
وهو المحكي عن الشهيد في البيان « 6 » . وهو قضية ما أطلق فيه الغسل من الكتب المذكورة .
وعن المنتهى « 7 » أنه أوجب أولا غسل الثوب مرتين ، ثم استقرب الاكتفاء بالمرة .
ونصّ في التذكرة « 8 » على اعتبار التعدد في البول إذا جفّ على الثوب . وقوّى في المدارك « 9 » و ( لم ) التفصيل بين الثوب وغيره ، فاعتبر التعدد .
وعن البحار « 10 » أن الأكثر على عدم الفرق بين الثوب والبدن في لزوم التعدّد .
وفي الحدائق « 11 » : إن وجوب المرتين في الثوب والبدن مما لم يظهر فيه خلاف بين الأصحاب إلا من صاحب المدارك و ( لم ) .
قلت : وكأنه أراد عدم الفرق بين الأمرين ، وإلا فالقول بالاكتفاء بالمرة فيهما موجود في الأصحاب كما عرفت .
وكيف كان ، فالأقوى هو الأول للمعتبرة المستفيضة المعتضدة بالعمل والأصل
هامش
( 1 ) المعتبر 1 / 435 ، تحرير الأحكام 1 / 161 .
( 2 ) اللمعة الدمشقية : 16 ، مسالك الإفهام 1 / 126 .
( 3 ) جامع المقاصد 1 / 173 .
( 4 ) المهذب البارع 1 / 238 .
( 5 ) المبسوط 1 / 15 .
( 6 ) البيان : 40 .
( 7 ) منتهى المطلب 3 / 263 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء 1 / 80 .
( 9 ) مدارك الأحكام 2 / 336 .
( 10 ) بحار الأنوار 77 / 129 .
( 11 ) الحدائق الناضرة 5 / 358 .