وقد أطلق الغسل في الإرشاد « 1 » .
وحكي نحوه عن جمل العلم والنهاية « 2 » والخلاف « 3 » والسرائر « 4 » ، وظاهر الانتصار « 5 » والكشف .
ويدلّ عليه إطلاق طهورية الماء وإطلاق الغسل الوارد في كثير منها الصادق بالمرّة .
وعن المحقّق في المعتبر « 6 » اعتبار المرّة بعد إزالة العين ؛ للإطلاق .
وكأنّ الوجه فيه أنّه بعد زوال العين يكون المحلّ قابلا للطهارة فيعتبر جري الماء عليه مرّة حتى يعيد الطهارة . ولا حاجة إلى التكرير ؛ للإطلاق ولظاهر الخبر الآتي ، على ما ذكره في المعتبر « 7 » كما سيأتي الإشارة إليه .
ويضعّفه أن المطلوب إزالة العين بالماء ، فإذا حصل فبأيّ وجه حاجة إلى الغسل بعدها .
والخبر ضعيف كما سنشير إليه .
وعن الشهيد في اللمعة « 8 » والألفية « 9 » والمحقق الكركي « 10 » أنّ حال باقي النجاسات حال البول .
وعن العلامة في التحرير « 11 » التفصيل بين ( ما له جرم وقوام كالمني ونحوه وما ليس كذلك ، فيعتبر التعدد في الأول دون الأخير .
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان 1 / 240 .
( 2 ) انظر النهاية : 5 .
( 3 ) انظر الخلاف 1 / 175 .
( 4 ) السرائر 1 / 92 . وانظر مسالك الإفهام 1 / 131 .
( 5 ) الانتصار : 90 .
( 6 ) المعتبر 1 / 462 .
( 7 ) المعتبر 1 / 461 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : 3 .
( 9 ) الألفية : 49 - 50 .
( 10 ) جامع المقاصد 1 / 173 .
( 11 ) تحرير الأحكام 1 / 161 .