الفصل [ الثاني ] « 1 » في بيان المطهّرات
وهي أمور ، والعمدة منها الماء .
وقد تقدم الكلام في طهوريّته وكونه مزيلا للأحداث والأخباث ، وإنما الكلام في المقام في كيفية التطهير به وشرائطه .
تبصرة [ في الاكتفاء بالمرة في غسل الأشياء ]
الأكثر على الاكتفاء في غسل النجاسات على المرة المزيلة للعين إلا بالنسبة إلى البول وغسل الأواني على ما سيجيء الكلام فيها .
وقد حكى الشهرة عليه في الحدائق « 2 » .
وقد أفتى بذلك جماعة منهم الشيخ في المبسوط « 3 » ، ومنهم المحقق والشهيد الثاني في المسالك « 4 » والروضة « 5 » ، وابن فهد « 6 » وصاحب المدارك « 7 » والذخيرة « 8 » ، وغيرهم .
هامش
( 1 ) في ( د ) : « الفصل » .
( 2 ) الحدائق الناضرة 5 / 494 .
( 3 ) المبسوط 1 / 37 .
( 4 ) انظر مسالك الإفهام 1 / 131 .
( 5 ) الروضة البهية 1 / 306 ، وانظر : روض الجنان : 167 .
( 6 ) المهذب البارع 1 / 271 .
( 7 ) مدارك الأحكام 2 / 337 .
( 8 ) ذخيرة المعاد 1 / 162 .