ولا يذهب عليك ضعف ما ذكره ؛ إذ لا دلالة ظاهرة في شيء من الخبرين على ما ذكره ، أما الأول « 1 » فلاحتمال إرادة الاستفهام سواء قرئ على صيغة المجرد أو المزيد ، بل هو المتعيّن على الأول . وحينئذ فلا دلالة فيها على عدم وجوب الإعلام ، ولا دلالة فيها ولا في الثانية من جهة التقرير ؛ إذ ليس السؤال مسوقا من تلك الجهة ، وإنما فرض السؤال عن شيء آخر على فرض مخصوص ، فسكوت الإمام عن جواز وقوع ذلك الفرض بحسب الشرع وعدمه لا يومي إلى جوازه بوجه كما لا يخفى .
على أنّ غاية ما يدلّان عليه هو الجواز بالنسبة إلى الصلاة ، وليس فيها إغراء بالحرام الأصلي كما في أكل النجس أو شرب الخمر ونحوهما .
وقد عرفت الفرق بين المقامين ، فعلى فرض تسليم دلالتهما إنما يثبتان الأول دون الأخير ، فتأمل في المقام ؛ فإنه من مزالّ الإقدام .
هامش
( 1 ) في ( د ) : « الأولى » .