الدين أوسع من ذلك » « 1 » .
فإنها تومي إلى سماع قول المالك وإلا فأيّ حسن كان في ذلك إلا أن يراد به الضيق من جهة تحمل السؤال ، وهو مع بعده في نفسه بعيد بحسب المقام .
فروع
[ الأول : . . . ] « 2 »
الثاني : المشهور بين المتأخرين كما في المعالم قبول شهادة العدلين في الحكم بالنجاسة ، وبه قال الشيخ في المبسوط « 3 » والفاضلان وغيرهم .
وعن الإسكافي والشيخ في قوله الآخر عدم القبول . وهو قضية القول بعدم اعتبار ما عدا اليقين .
واحتجّ للأول بأن الظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال في قبول شهادتها في ثبت العيب لو كان المبيع ماء وادّعى المشتري نجاسته حين العقد ، فيسلّط على الفسخ . وليس ذلك إلّا لثبوت النجاسة ، والحكم به في الشرع ، فإذا ثبت شرعا لحقها سائر أحكامها .
ويضعّفه أن الثابت بالبيّنة « 4 » هو النجاسة من حيث كونها عيبا المتفرع عليها ثبوت الردّ والأرش « 5 » ، وأما النجاسة من حيث هي المتفرع عليها وجوب الاجتناب فلا . ولا ملازمة بين الأمرين ؛ إذ التفكيك « 6 » بين الملازمين في الأحكام الظاهرية غير عزيز في الشرع .
كيف ، ولو أقرّ المالك بعد تسليمه إلى المشتري بنجاسته قبل البيع يثبت التخيير بين الرد والأرش مع عدم ثبوت النجاسة بذلك على مقتضى كلماتهم كما مرّ .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 385 .
( 2 ) هنا في ( د ) : « بياض الأصل في نسخة المصنف بخطه » . ولم يوجد في النسختين الأخريين أيضا .
( 3 ) المبسوط 1 / 9 .
( 4 ) في ( ألف ) : « بالنسبة » .
( 5 ) في ( د ) : « أو العرش » .
( 6 ) في ( ألف ) : « التشكيك » .