والفاضلان في المعتبر « 1 » والمختلف « 2 » عدمه . واعتبره في التذكرة ، وتبعه جماعة منهم ابن فهد والصيمري . واستحسنه صاحب المعالم .
وفي « 3 » الخلاف « 4 » هنا اخر الخلاف « 5 » ؟ أو الأرش ، وأما بالنسبة إلى وجوب الاجتناب فوجهان مما تقدّم ذكره عن الحدائق ومن إمكان التفكيك ، وهو « 6 » الأظهر كما عرفت .
ويدل عليه ثبوت العيب باليمين المردودة قطعا مع عدم ثبوت النجاسة بمجردها يقينا .
وهو مضعّف آخر لما ذكره .
[ تنبيهات ]
وينبغي التنبيه لأمور :
أحدها : الظاهر استحباب الاجتناب عمّا يظن نجاسته في خصوص المقام
لرجحان الاحتياط ، ولفحوى ما دلّ على رجحان الاجتناب من سؤر الحائض المتّهمة .
وقد ألحقوا به من لا يتوقّى النجاسة كما مرت الإشارة إليه ، وما دلّ من الأخبار على النهي عن نقض اليقين بالشك المراد به في المقام ما يعمّ الظن كما دلّ عليه بعض تلك الأخبار من عدم نقضه إلا باليقين ، إنما يراد به النهي عن الحكم بالنجاسة كما هو الظاهر من سياقها دون الغسل على سبيل الاحتياط لتحصيل الواقع عند ظنّ الخلاف .
وكيف كان ، فهذا هو الأصل الثابت رجحانه بملاحظة العقل إلا أن يعارضه شيء من النقل . وحيث لا يظهر دليل في المقام على خلافه فالظاهر البناء عليه ، مضافا إلى ما عرفت .
ثانيها : لو علم العدلان بنجاسة شيء فهل يجب عليهما إخبار الجاهل المستعمل له فيما يشترط بالطهارة أو لا ؟
هامش
( 1 ) المعتبر 1 / 54 .
( 2 ) انظر مختلف الشيعة 1 / 251 .
( 3 ) في ( ب ) و ( د ) هكذا : « وف » بدل : « وفي الخلاف » .
( 4 ) الخلاف 1 / 200 .
( 5 ) في ( د ) زيادة : « في اعتبار ذكر السبب . . . فلا شك في ثبوته بالنسبة إلى الرد » .
( 6 ) في ( ألف ) : « هو » بدون الواو .