قال : « اغتسل وصلّ ركعتين واكشف عن ركبتيك . . » « 1 » إلى آخره ، والظاهر أيضا أنه من أقسام صلاة الحاجة ، ويشهد له « 2 » الدعاء المذكور « 3 » بعده .
ومنها : الغسل لصلاة الاستسقاء
كما عن الصدوقين والمفيد « 4 » والسيد والديلمي والقاضي « 5 » والحلبي « 6 » وابن أبي المجد وابن زهرة والفاضلان والشهيد « 7 » وابن فهد وغيرهم .
وفي الغنية « 8 » حكاية الإجماع عليه .
واستدل له بما في موثقة سماعة : « وغسل الاستسقاء واجب » « 9 » بحمله على زيادة التأكيد للإجماع على عدم وجوبه .
وقد حكى اتفاق الأصحاب على عدم وجوبه في المعتبر « 10 » .
وأنت خبير بأنه لا دلالة فيها أيضا على كون الغسل لأجل الصلاة ، وقضية إطلاقه تعميم الحكم لمطلقه ، ولو بالدعاء . ويشير إليه ما مرّ من استحبابه لمطلق طلب الحاجة وهو من جملتها .
ومنها : الغسل للمباهلة
على ما نصّ عليه المفيد والقاضي وابن سعيد بل قيل : إن ذلك كان مشهورا بين القدماء ، ونصّ عليه جماعة من المتأخرين .
ويدلّ عليه رواية أبي مسروق المذكورة في باب المباهلة من الكافي ، وفيها : فقال لي :
هامش
( 1 ) مكارم الأخلاق : 339 .
( 2 ) في ( ألف ) : « و » بدلا من « له » .
( 3 ) في ( ألف ) : « مذكور » .
( 4 ) المقنعة : 51 .
( 5 ) المهذب 1 / 33 .
( 6 ) الكافي للحلبي : 135 .
( 7 ) الألفية والنفلية : 96 .
( 8 ) غنية النزوع : 62 .
( 9 ) الكافي 3 / 40 ، باب أنواع الغسل ، ح 2 .
( 10 ) المعتبر 1 / 360 .