تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة الفقهاء — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
العمل على الأولى أولى .

ومنها : غسل ليلة الجمعة .

ذكر [ ه ] بعض الحليين ، ولم نجد مستنده . ومنها : غسل ليلة الأضحى على ما ذكره في الوسائل حيث عنون الباب باستحباب الغسل ليلة العيدين ويومهما إلا أنه لم يذكر في الباب ما يدل عليه . ولم نجد في الأخبار ما يومي إليه . نعم ، ذكر هناك مرسلة ابن طاوس الماضية لا ريب أنها في خصوص الفطر .

ومنها : الغسل لكل زمان شريف من يوم وليلة

على ما حكي عن الإسكافي القول به . وربما يظهر من الفاضلين حيث علّلا استحباب غير واحد من الأغسال بشرف الزمان . وهل المراد به مطلق الشرافة كمجموع شهر رمضان أو الأشهر الثلاثة ونحوها ، أو المراد به الشرافة الثابتة لخصوص ذلك الزمان كليلة الجمعة ويوم القدر ونحوهما ؟ وجهان . وكيف كان ، فالأظهر عدم ثبوته لانتفاء الدليل عليه .

ومنها : غسل يوم النيروز .

وقد نصّ عليه كثير من الأصحاب منهم الشيخ وابن سعيد والفاضل في عدة من كتبه والشهيد وابن فهد « 1 » والصيمري والمحقق الكركي وشيخنا البهائي وغيرهم . ويدل عليه رواية المعلّى عن الصادق عليه السّلام : « إذا كان يوم النيروز فاغتسل والبس أنظف ثيابك . . » « 2 » الخبر . وفي تعيين يوم النيروز اختلاف بين الأصحاب ، ولهم فيه أقوال ليس هذا محل إيرادها .

ومنها « 3 » : أول يوم من السنة ؛

لرواية السكوني ، عن الصادق عليه السّلام ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قال : « من اغتسل أول يوم من السنة في ماء جار وصبّ على رأسه ثلاثين
هامش
( 1 ) المهذب البارع 1 / 191 . ( 2 ) وسائل الشيعة 3 / 335 ، باب استحباب غسل يوم النيروز ، ح 1 . ( 3 ) زيادة في ( د ) : « غسل » .