اعتذر منه المحقق الكركي « 1 » بين ما إذا كانت الإزالة بالمثلين أو ما زاد عليهما ، فعلى الأول لا بدّ من الانفصال لصدق الوحدة مع عدمه ، بخلاف ما لو كان الماء كثيرا ، وبه وجّه كلام الشهيد .
والأقوى إذن اعتبار الفصل مطلقا لعدم صدق التعدد عرفا بدونه ، مضافا إلى استصحاب النجاسة الباقية .
فروع
الأول « 2 » : هل يجب على الأغلف غسل ما تحت الغلفة ؟
وجهان مبنيّان على كونه من الظاهر أو الباطن .
قطع المحقق الكركي بالأوّل ، واختاره المحقق والعلّامة في المنتهى « 3 » وغيره ، والشهيد في الذكرى « 4 » إلّا أن يكون . . . « 5 »
فيسقط عنه ، وحكي الثاني عن المنتهى والذكرى ، والموجود فيهما ما عرفت .
الثاني : إن لم يخالط البول أجزاء لزجة من المذي والودي أو نحوهما كفى فيه مجرّد الصبّ ؛
لإطلاق « 6 » الأمر بالصبّ ، وفي بعضها بعد الأمر به « فإنّما هو ماء » « 7 » .
ولو شكّ في ممازجة شيء له فهل يكتفي بالصبّ أو لا بدّ من الدلك وجهان ؛ أحوطهما ذلك ليحصل اليقين بالطهارة بعد تيقّن النجاسة .
الثالث : لو تعذر عليه استعمال الماء لفقده أو بسبب آخر ،
فهل يجب عليه التمسّح بالحجر
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 1 / 94 .
( 2 ) لفظة « الأول » مما أضيفت من ( د ) .
( 3 ) منتهى المطلب 1 / 43 .
( 4 ) الذكرى 1 / 173 .
( 5 ) هنا سقط في عبارات المخطوطات الثلاثة .
( 6 ) لم ترد في ( ب ) : « الإطلاق . . بالصب » .
( 7 ) الكافي 3 / 55 ، باب البول يصب الثوب أو الجسد ح 1 .