وحكى بعض الأفاضل الشهرة عليه .
وعزاه بعضهم إلى الأكثر .
وعن ظاهر الشيخ في الخلاف « 1 » والحلبي « 2 » وابن زهرة « 3 » والطوسي « 4 » والحلي « 5 » والفاضل في المنتهى « 6 » والمختلف « 7 » [ و ] الإرشاد « 8 » ، والشهيدين في اللّمعة ، وظاهر الروض « 9 » ، وابن فهد في الموجز ، وصاحبي المدارك « 10 » والمشارق « 11 » والذخيرة « 12 » ، وغيرهم من المتأخرين الاجتزاء بكلّ ما يزيل العين .
ولا يبعد أن يكون الخلاف في ذلك لفظيّا من جهة التأمّل في كون ما نقص عن المثلين مزيلا للعين .
وقد أشار إليه الشهيد في البيان « 13 » .
وكيف كان فالحق الأخير ؛ للإطلاقات وخصوص مرسلة نشيط : « يجزي من البول أن يغسله بمثله » « 14 » ، ومرسلة الكليني : « يجزي أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس
هامش
( 1 ) الخلاف 1 / 103 .
( 2 ) الكافي الحلبي : 127 .
( 3 ) غنية النزوع : 36 .
( 4 ) الوسيلة : 47 .
( 5 ) السرائر 1 / 96 .
( 6 ) منتهى المطلب 1 / 264 .
( 7 ) مختلف الشيعة 1 / 273 .
( 8 ) إرشاد الأذهان 1 / 221 .
( 9 ) روض الجنان : 25 .
( 10 ) مدارك الأحكام 1 / 163 .
( 11 ) مشارق الشموس 1 / 73 .
( 12 ) ذخيرة المعاد 1 / 16 .
( 13 ) البيان : 7 .
( 14 ) تهذيب الأحكام 1 / 35 ، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ، ح 33 .