المعتبر « 1 » والمنتهى « 2 » إجماع علمائنا على عدم كون الركبة من العورة .
وعورة المرأة بالنسبة إلى الأجانب تمام بدنها إلّا ما استثني ، وبالنسبة إلى المحارم ما عدا من يحلّ له وطئه ومن بحكمه كالرجل .
ويأتي الكلام فيها إن شاء اللّه .
والخنثى يلحق بالمرأة عندهم .
ثمّ إنّ الظاهر خروج ما بين العورتين منها ، وكذا الشعر النابت حولها .
وفي النابت عليها وجهان .
وفي ذكر الخنثى المحكوم بالانوثية أو فرجه مع الحكم برجوليته وجهان ؛ أقربهما الخروج .
أمّا الممسوح فلا يبعد جريان حكم العورة بالنسبة إلى المنفذ المعدّ فيه ؛ لدفع الفضلتين على تأمل فيه إن لم يكن فيما يقارب الموضع المعتاد .
ولا فرق في العورة بين اتّصالها بالبدن وانفصالها عنه ، وكذا بين كلّها وبعضها ؛ للأصل والإطلاقات .
وكأنّه لا خلاف فيه .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 / 101 .
( 2 ) منتهى المطلب 1 / 236 .