ثم إن الذّكر والبيضتين والدّبر عورة في الرجل بلا خلاف فيه .
وفي المدارك : حكاية الإجماع عليه مستفيض في كلامهم .
والظاهر أنّ ما عدا ذلك ليس من العورة ، وهو المشهور .
وفي السرائر الاجماع عليه .
وفي المنتهى : إنّ عليه أكثر علمائنا .
وفي البحار وغيره : إنّه المشهور ؛ للمرسل : « العورة عورتان : القبل والدبر ، والدبر مستور بالألتين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة » « 1 » .
قال الكليني : وفي رواية أخرى : « فأمّا الدّبر فقد سترته الأليتان ، وأمّا القبل فاستره « 2 » بيدك » « 3 » .
وفي مرسلة الفقيه : « الفخذ ليست من العورة » « 4 » .
وضعفها منجبر في الأصل بعمل الأصحاب .
وعن القاضي : أنّها ما بين السرّة والركبة .
وجعلها السيّد رواية . وكأنّه أشار إلى رواية بشر ، عن أبي جعفر عليه السّلام : « أنّه دخل الحمّام فاتّزر بإزار فغطّى ركبتيه وسرّته ، ثمّ أمر صاحب الحمّام قطع جسده . . » إلى أن قال : ثمّ قال :
« هكذا فافعل » « 5 » .
وفيه بعد الغضّ عن منع ظهورها أنّها ضعيفة ، ولا جابر لها .
مضافا إلى عدم صراحتها في الوجوب ، فليحمل على الندب جمعا .
وعن الحلبي « 6 » : أنّها ما بين السرّة إلى نصف الساق . ولم نقف على مستنده ، بل حكى في
هامش
( 1 ) الكافي 6 / 501 ، باب الحمام ، ح 26 .
( 2 ) في ( ب ) : « ما سترت » بدل « فاستره » .
( 3 ) الكافي 6 / 501 ، باب الحمام ، ح 26 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 119 ، وفيه : الفخذ ليس .
( 5 ) الكافي 6 / 501 ، باب الحمام ، ح 22 باختلاف .
( 6 ) الكافي للحلبي : 139 .