تبصرة [ في تحريم استقبال القبلة واستدبارها ] [ حال البول والتغوّط ]
المعروف بين الأصحاب تحريم استقبال القبلة واستدبارها حال البول والتغوّط مطلقا .
وفي الخلاف « 1 » والغنية « 2 » الإجماع عليه .
وفي جملة من كتب المتأخرين كالذخيرة « 3 » والبحار « 4 » وكشف اللثام أنّه المشهور .
وظاهر ما حكي عن الإسكافي عدم التحريم مطلقا ؛ لحكمه باستحباب ترك الاستقبال في الصحراء ، ولم يذكر الاستدبار ولا الحكم في البنيان « 5 » .
وحكي القول به عن المفيد أيضا . وإليه ذهب جماعة من المتأخرين كصاحبي المدارك والذخيرة وغيرهما .
وعن الديلمي التفصيل بين الصحاري والبنيان ، فتحرم في الأول ويكره في الثاني .
وحكي القول به عن الديلمي . وعزاه في المعتبر « 6 » إلى المفيد .
وعبارته في المقنعة « 7 » لا يخلو من إجمال .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 / 101 .
( 2 ) غنية النزوع : 487 .
( 3 ) ذخيرة المعاد 1 / 16 .
( 4 ) بحار الأنوار 77 / 169 ، باب آداب الخلاء .
( 5 ) في ( ب ) : « البيان » .
( 6 ) المعتبر 1 / 122 .
( 7 ) المقنعة : 41 .