تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 826

مساهمون:

ص٨٢٦

وخامسها

قوله : وكان هذا كلّ الواجب . إذ لو وجب غيره ، لزم تأخير البيان . وفيه نظر مرّ في نظيره . وقوله : « لا قائل بالفرق » . أي : بين الأمة والعبد ، والأولى الاستدلال في هذه المطالب بالأخبار المستفيضة الصريحة الواردة في المقام منها : الصحيح : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة ، وان كان مسلما أو كافرا ، وأن لا يرجم ولا ينفى . « 1 » ومنها : في الأمة تزني قال : تجلد نصف الحد كان لها زوج أو لم يكن لها زوج . « 2 » ومنها : إذا زنى العبد والأمة ، وهما محصنان ، فليس عليهما الرجم ، انّما عليهما الضرب خمسين ، نصف الحدّ . « 3 » والمراد بالضرب : ضرب السوط الذي هو الجلد . هذا ، وممّا يدلّ على نفى التغريب في العبد والأمة أنّه اضرار بالسيّد ، وأيضا هذه الأمور للتشديد ، والمملوك اعتاد الانتقال من بلد إلى آخر . قوله : بذلك على نفي التغريب . أي : بعدم ثبوت الجزّ والتغريب على الأمة . قوله : على الأمة نصفها . بأن تغرب نصف المدّة التي تغرب فيها الحرّة .

وسادسها

قوله : لا يبلغ القتل . فانّه إذا كان الحد القتل ، فيقتل المبعض أيضا ؛ إذ لا فرق في موجبات القتل من الزنا بين الحر والعبد .

وسابعها

قوله : الضغث . يعني : أنّ الضغث ، وان كان في الأصل اسما بمعنى الحزمة من الشيء ، ولكن المراد
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : 28 / 134 . ( 2 ) - وسائل الشيعة : 28 / 113 . ( 3 ) - وسائل الشيعة : 28 / 134 .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 826 | المحقق النراقي / رضا استادى - محسن احمدى