تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 824

مساهمون:

ص٨٢٤

ورابعها

قوله : وان لم يملك . أي البضع . قوله : لاطلاق الحكم على البكر . أي : اطلاق الحكم في الحديث على البكر ، كما في النبوي : « البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيّب بالثيّب جلد مائة ، ثمّ الرجم » . « 1 » قوله : والّا لزم تأخير البيان . استثناء عن قوله : « فلا يتخصّص » أي : فلا يخصّص ؛ لأنّه لو تخصّص لكان لمخصص مؤخّر ؛ لفقد المقارن ، وتأخير المخصّص يوجب تأخير البيان ؛ لأنّ التخصيص بيان . ولا يخفى أنّ اللازم منه هو تأخير البيان عن وقت الخطاب ، والذي اتّفقوا على بطلانه هو تأخير البيان عن وقت الحاجة ، دون وقت الخطاب والّا لزم بطلان التخصيص بالمخصّصات المنفصلة ، مع أنّها أكثر من أن تحصى . قوله : والقائل الشيخ ( رحمه الله ) . وهو مختار صاحب الجامع ، والغنية والاصباح ، وظاهر المقنع ، والمقنعة ، والمراسم ، والوسيلة بل ادّعى عليه في التحرير الشهرة ، واختاره فيه ، وفي المختلف ، وصاحب الايضاح والمختصر . وذهب إلى الأوّل الشيخ في المبسوط ، والخلاف ، وابن إدريس وابن عقيل ، وابن الجنيد ، والحلبي وأكثر المتأخرين وظاهر السرائر وصريح الخلاف كونه مجمعا عليه بين الطائفة . قوله : وهما اللذان قد أملكا إلى آخره . في بعض نسخ الرواية الأولى : « والذي قد أملك ولم يدخل بها » . « 2 » وعلى هذا فلا تشمل تلك الرواية على نفي المرأة .
هامش
( 1 ) - كتاب النفي والتغريب للطبسي ص 149 نقلا عن صحيح مسلم وغيره ، وعوالي اللئالي 2 / 152 . ( 2 ) - وسائل الشيعة : 28 / 63 .