ورابعها
قوله : وان لم يملك .
أي البضع .
قوله : لاطلاق الحكم على البكر .
أي : اطلاق الحكم في الحديث على البكر ، كما في النبوي : « البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيّب بالثيّب جلد مائة ، ثمّ الرجم » . « 1 »
قوله : والّا لزم تأخير البيان .
استثناء عن قوله : « فلا يتخصّص » أي : فلا يخصّص ؛ لأنّه لو تخصّص لكان لمخصص مؤخّر ؛ لفقد المقارن ، وتأخير المخصّص يوجب تأخير البيان ؛ لأنّ التخصيص بيان .
ولا يخفى أنّ اللازم منه هو تأخير البيان عن وقت الخطاب ، والذي اتّفقوا على بطلانه هو تأخير البيان عن وقت الحاجة ، دون وقت الخطاب والّا لزم بطلان التخصيص بالمخصّصات المنفصلة ، مع أنّها أكثر من أن تحصى .
قوله : والقائل الشيخ ( رحمه الله ) .
وهو مختار صاحب الجامع ، والغنية والاصباح ، وظاهر المقنع ، والمقنعة ، والمراسم ، والوسيلة بل ادّعى عليه في التحرير الشهرة ، واختاره فيه ، وفي المختلف ، وصاحب الايضاح والمختصر . وذهب إلى الأوّل الشيخ في المبسوط ، والخلاف ، وابن إدريس وابن عقيل ، وابن الجنيد ، والحلبي وأكثر المتأخرين وظاهر السرائر وصريح الخلاف كونه مجمعا عليه بين الطائفة .
قوله : وهما اللذان قد أملكا إلى آخره .
في بعض نسخ الرواية الأولى : « والذي قد أملك ولم يدخل بها » . « 2 » وعلى هذا فلا تشمل تلك الرواية على نفي المرأة .
هامش
( 1 ) - كتاب النفي والتغريب للطبسي ص 149 نقلا عن صحيح مسلم وغيره ، وعوالي اللئالي 2 / 152 .
( 2 ) - وسائل الشيعة : 28 / 63 .