قوله : انعتاقه .
الانعتاق إما قبل الاقرار ، وكونه في حكم التصديق واضح . ولكن اشتراط الحرية يكفي عنه ، وإمّا بعده وكونه في حكم التصديق محل نظر ؛ لبطلان الاقرار أوّلا فلا يصحّ بعده . نعم الانعتاق المقارن للاقرار لا يبعد أن يكون في حكم التصديق .
قوله : بالاقرار .
متعلق بالحد ، دون النفي .
قوله : في حالة الجنون .
وكذا إذا وقع الاقرار حال الكمال بالزنا حال الجنون . ولكن هذا خارج بقيد العقل في التعريف ، ولا مدخلية بهذا المقام .
قوله : تعدّد مجالس الاقرار .
الظاهر أنّ المراد بالمجالس : مجلس المقر كما يظهر من تمسّكهم بخبر ماعز فلا يشترط تعدّد مجلس الحاكم اتفاقا .
قوله : تأخّر البيان .
ان أريد تأخّر البيان عن وقت الحاجة فهو ممنوع ، وان أريد تأخّره عن وقت الخطاب فعدم جوازه غير مسلّم .
قوله : كغيره .
يحتمل أن يكون قيدا لقوله : « المفهمة يقينا » أي : كما أنّ غير الأخرس يجب أن يكون اقراره مفهما يقينا وان كان لفظا . ويحتمل أن يكون قيدا لقوله : « إشارة الأخرس » أي :
تكفي إشارة الأخرس المفهمة يقينا كما تكفي إشارة غير الأخرس إذا كانت كذلك . والأخير أنسب بالعبارة حيث انّ الملائم مع الأوّل أن يقول : « كغيرها » أي : غير الإشارة .
قوله : ولو لو يفهمها الحاكم .
عدم فهم الحاكم امّا بغفلته عنها وعدم التفاته إليها ، وامّا بكونه أعمى على القول بجواز كون الحاكم أعمى .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 812
مساهمون: المحقق النراقي
ص٨١٢