تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 812

مساهمون:

ص٨١٢
قوله : انعتاقه . الانعتاق إما قبل الاقرار ، وكونه في حكم التصديق واضح . ولكن اشتراط الحرية يكفي عنه ، وإمّا بعده وكونه في حكم التصديق محل نظر ؛ لبطلان الاقرار أوّلا فلا يصحّ بعده . نعم الانعتاق المقارن للاقرار لا يبعد أن يكون في حكم التصديق . قوله : بالاقرار . متعلق بالحد ، دون النفي . قوله : في حالة الجنون . وكذا إذا وقع الاقرار حال الكمال بالزنا حال الجنون . ولكن هذا خارج بقيد العقل في التعريف ، ولا مدخلية بهذا المقام . قوله : تعدّد مجالس الاقرار . الظاهر أنّ المراد بالمجالس : مجلس المقر كما يظهر من تمسّكهم بخبر ماعز فلا يشترط تعدّد مجلس الحاكم اتفاقا . قوله : تأخّر البيان . ان أريد تأخّر البيان عن وقت الحاجة فهو ممنوع ، وان أريد تأخّره عن وقت الخطاب فعدم جوازه غير مسلّم . قوله : كغيره . يحتمل أن يكون قيدا لقوله : « المفهمة يقينا » أي : كما أنّ غير الأخرس يجب أن يكون اقراره مفهما يقينا وان كان لفظا . ويحتمل أن يكون قيدا لقوله : « إشارة الأخرس » أي : تكفي إشارة الأخرس المفهمة يقينا كما تكفي إشارة غير الأخرس إذا كانت كذلك . والأخير أنسب بالعبارة حيث انّ الملائم مع الأوّل أن يقول : « كغيرها » أي : غير الإشارة . قوله : ولو لو يفهمها الحاكم . عدم فهم الحاكم امّا بغفلته عنها وعدم التفاته إليها ، وامّا بكونه أعمى على القول بجواز كون الحاكم أعمى .