تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 815

مساهمون:

ص٨١٥
قوله : في اشتراط . أي : اشتراط حضورهم في مجلس الحكم دفعة . ووجه أولوية الحد هنا : أنّه إذا حدّوا ولم يكن حضورهم في مجلس الحكم دفعة ، وان اجتمعوا حال إقامة الشهادة ، فحدّهم فيها إذا تلاحقوا حال الشهادة أولى ؛ إذ حينئذ مع أنّهم لم يحضروا دفعة لم يجتمعوا حال الشهادة . قوله : إمّا مطلقا . الأوّل على القول الأوّل ، والثاني على الثاني .

الحد على الزاني اقسام ثمانية

أحدها

قوله : للعموم . أي : عموم روايات قتل الذمّي الزاني بمسلمة . ولا يخفى أنّها وان كانت عامّة ، ولكنها تخصّص بحديث درء الحد للشبهات . وأيضا عمومها ليس بأظهر من عموم رواية قتل الزاني بذات محرم فكما يخصّص هذه فكذلك تلك . قوله : أفحش . لا يخفى أنّ افحشية الفعل وقوّة التحريم لا يدلان على ثبوت القتل ، إذ لعلّه لأجل علّة أخرى سوى الحرمة والفحش ، مع أنّ في كونه أفحش وأقوى تحريما نظرا . قوله : ولا يلحق به المرأة لو أكرهته . أي : بالزاني مكرها ، لا بالرجل في المواضع الثلاثة ؛ لأن الالحاق في الأوّلين ان كان لم يتوقّف على اكراه المرأة للرجل . ولا يخفى أنّ تقديم ذلك على قول المصنّف : « ولا يعتبر الاحصان » أولى وأنسب .

وثانيها

قوله : أوّل النهار .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 815 | المحقق النراقي / رضا استادى - محسن احمدى