قوله : في اشتراط .
أي : اشتراط حضورهم في مجلس الحكم دفعة . ووجه أولوية الحد هنا : أنّه إذا حدّوا ولم يكن حضورهم في مجلس الحكم دفعة ، وان اجتمعوا حال إقامة الشهادة ، فحدّهم فيها إذا تلاحقوا حال الشهادة أولى ؛ إذ حينئذ مع أنّهم لم يحضروا دفعة لم يجتمعوا حال الشهادة .
قوله : إمّا مطلقا .
الأوّل على القول الأوّل ، والثاني على الثاني .
الحد على الزاني اقسام ثمانية
أحدها
قوله : للعموم .
أي : عموم روايات قتل الذمّي الزاني بمسلمة . ولا يخفى أنّها وان كانت عامّة ، ولكنها تخصّص بحديث درء الحد للشبهات . وأيضا عمومها ليس بأظهر من عموم رواية قتل الزاني بذات محرم فكما يخصّص هذه فكذلك تلك .
قوله : أفحش .
لا يخفى أنّ افحشية الفعل وقوّة التحريم لا يدلان على ثبوت القتل ، إذ لعلّه لأجل علّة أخرى سوى الحرمة والفحش ، مع أنّ في كونه أفحش وأقوى تحريما نظرا .
قوله : ولا يلحق به المرأة لو أكرهته .
أي : بالزاني مكرها ، لا بالرجل في المواضع الثلاثة ؛ لأن الالحاق في الأوّلين ان كان لم يتوقّف على اكراه المرأة للرجل . ولا يخفى أنّ تقديم ذلك على قول المصنّف : « ولا يعتبر الاحصان » أولى وأنسب .
وثانيها
قوله : أوّل النهار .