تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 800

مساهمون:

ص٨٠٠
صورة اجتماع الجد مع الأخت ، أو الجدّة مع الأخ ، أو اجتماع الأخ أو الأخت للأب مع الجد والجدّة أو كليهما للام والاستحقاق بالقرابة عند اجتماع كلالة الأب مع الجد أو الجدّة للأب ؛ فانّ الكلالة حينئذ ترث بالقرابة دون الفرض ، وان كانت أختا أو أختين . والظاهر أن قوله : « ما فصل » مراده : التفصيل في كتب القوم ، أو فيما سبق وما يأتي ، لا أنّه فصل سابقا ؛ إذ لم يذكر سابقا الّا بعض صور المساواة ، وان فهم بعض صور التفضيل أيضا ضمنا حيث صرّح بأنّ لجدودة الام الثلث مع جدودة الأب . وقال أوّلا : إنّ المال بين الجد للأب والأخ له نصفان ، فيكون الأخ في حكم الجد للأب ، فإذا اجتمع هو أيضا مع جدودة الام يكون له الثلثان . والاستثناء في قوله : « الّا أن يكون » إلى آخره استثناء عمّا يجتمع كلالة الأب مع مطلق الجد . والمراد من المستثنى : صورة لم يكن جد أو جدّة لأب ، بل اجتمعت الكلالة مع الجد أو الجدّة للام ؛ لأنّ في الصورة الأولى لا يرث الكلالة بالفرض ، بل بالقرابة وان كانت أختا واحدة أو أختين .

المسألة العاشرة

قوله : وعددهم ستّة . وذلك لأنّهم يقتسمون للذكر ضعف الأنثى ، فالجد اثنان ، والأخ اثنان ، وكلّ من الجدة والأخت واحدة ، هذه ستّة .

المسألة الحادية عشرة

قوله : في الأولى أربعة . أي : للميّت أب وأمّ : ولكلّ منهما أب وأمّ . والحاصل من ضرب الأربعة في الاثنين ثمانية ، ولكلّ من هذه الثمانية أب وأم ، وحاصل ضرب الثمانية في الاثنين ستّة عشر ، وهكذا . والنصف من كلّ درجة ذكور والنصف إناث ، والوجه ظاهر . ولكن قد جرت عادة الفقهاء بالبحث من الأجداد الثمانية الواقعة في الدرجة الثانية إذا اجتمعوا ، لا غير ؛ لبعد وقوعها ، ولظهور الحكم بعد الإحاطة بهذه الثمانية في الجميع . قوله : هذا هو المشهور .