يستدعي حياة أحدهما بعد الآخر لا محالة فلا يكون موتهما معا . ودفعه : أنّ إرث أحدهما عن الآخر إنّما هو حكم شرعي تعبّدي ولا يدل على حياة أحدهما ، واطّراد الحكم بالحياة .
الفصل الثاني
قوله : سواء كان منه .
أي : من هذا الزوج .
قوله : ذكر في الموضعين .
أي : في الأخت للأبوين والأخت للأب ، وانما لم يقل : في المواضع ، مع أنّ البنت أيضا كذلك ؛ لأن قيد الواحدة فيها يغني عنه ؛ فانّ الواحدة بمعنى المنفردة .
ويحتمل أن يكون مراده من الموضعين : البنت والأخت مطلقا حيث انّه جعل البنت والأخت عند ذكر الآيات موضعين ، فيكون « اللام » في « الموضعين » للعهد ، وهذا أنسب لما سيأتي في البنتين والأختين حيث خصّ بالموضعين أيضا ، مع أنّ البنتين خال عن قيد الوحدة .
القول في ميراث الأجداد
المسألة السادسة
قوله : يدخل النقص عليه .
أي : على ذلك المعارض ؛ لأنّ فرض الأبوين مع الولد غير فرضهما مع عدم الولد .
والحاصل : أنّ النقص كما يدخل على البنت كذلك يدخل على الأبوين ، ففي صورة الزيادة لو ورد على البنت ، دون الأبوين لزم الترجيح بلا مرجّح ، بخلاف كلالة الام ، فان النقص لا يدخل عليها أصلا .
المسألة السابعة
قوله : من المساواة والتفضيل .
المساواة في صورة اجتماع الجد مع الأخ ، أو الجدّة مع الأخت للأب . والتفضيل في