تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 799

مساهمون:

ص٧٩٩
يستدعي حياة أحدهما بعد الآخر لا محالة فلا يكون موتهما معا . ودفعه : أنّ إرث أحدهما عن الآخر إنّما هو حكم شرعي تعبّدي ولا يدل على حياة أحدهما ، واطّراد الحكم بالحياة .

الفصل الثاني

قوله : سواء كان منه . أي : من هذا الزوج . قوله : ذكر في الموضعين . أي : في الأخت للأبوين والأخت للأب ، وانما لم يقل : في المواضع ، مع أنّ البنت أيضا كذلك ؛ لأن قيد الواحدة فيها يغني عنه ؛ فانّ الواحدة بمعنى المنفردة . ويحتمل أن يكون مراده من الموضعين : البنت والأخت مطلقا حيث انّه جعل البنت والأخت عند ذكر الآيات موضعين ، فيكون « اللام » في « الموضعين » للعهد ، وهذا أنسب لما سيأتي في البنتين والأختين حيث خصّ بالموضعين أيضا ، مع أنّ البنتين خال عن قيد الوحدة .

القول في ميراث الأجداد

المسألة السادسة

قوله : يدخل النقص عليه . أي : على ذلك المعارض ؛ لأنّ فرض الأبوين مع الولد غير فرضهما مع عدم الولد . والحاصل : أنّ النقص كما يدخل على البنت كذلك يدخل على الأبوين ، ففي صورة الزيادة لو ورد على البنت ، دون الأبوين لزم الترجيح بلا مرجّح ، بخلاف كلالة الام ، فان النقص لا يدخل عليها أصلا .

المسألة السابعة

قوله : من المساواة والتفضيل . المساواة في صورة اجتماع الجد مع الأخ ، أو الجدّة مع الأخت للأب . والتفضيل في