قوله : وتوارثا بالزوجية .
ولا يسمع إنكار سائر ورثة أحدهما لو أنكر لأنّ إقرارهما مثبت للزوجيّة ظاهرا ، كالنكاح واقعا ، نعم لو ادّعى أمرا حسبة كحرمة أحدهما على الآخر برضاع أو مصاهرة أو النكاح في عدة أو نحوها ، وأثبته يسمع وينتفي التوارث .
قوله : بين كونهما .
ردّ على الشافعي في أحد قوليه حيث حكم بمطالبة البلديين بالبيّنة وعدم ثبوت النكاح من دونها .
قوله : قضي عليه به .
أي : باعترافه أي : بمقتضاه ، أو بالعقد أي : بلوازمه الثابتة في حقّه .
قوله : وأمّها إلى آخره .
يعني : إن كان المعترف ، أو المدّعي رجلا .
قوله : وليس لها مطالبته .
وكذا ليس لأحد آخر إجباره على أدائه ؛ لأنّه حقّ آدمي ، فيتوقّف الإجبار على مطالبة ذي الحق ، وهو [ يتوقف ] على تسلّطه على المطالبة ، وكذا ليس لوارث الزوجة بعد موتها مطالبته ؛ إذ ما ينتقل إليهم هو حق المورث ، ولم يكن له حقّ بإنكاره .
قوله : مع نكول الآخر .
الظاهر أنّ المراد بالنكول : ترك الحلف ، سواء كان بمجرّد ردّها إلى المدّعي ، أو الامتناع من الحلف ، فردّه الحاكم إليه فيشمل الصورتين .
قوله : الممتنع على تقدير الاعتراف .
الظرف متعلّق بالممتنع أي : الممتنع على تقدير اعتراف الزوجة بالزوجيّة ، والتزويج الممتنع حينئذ مثل تزويج أختها ، وبنتها ، وأمها ، ونحوهن .
قوله : في الجملة .
أي : حقّ ما ، وهو ثبوت الزوجية ، لو رجعت من الإنكار إلى الاعتراف . فالمراد بفي الجملة : في بعض الصور ، أو الاحتمالات . أو المراد : أنّ ثبوت الزوجية يتوقّف على
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 770
مساهمون: المحقق النراقي
ص٧٧٠