حاصل . غاية الأمر : أنّ الظهور في الأوّل للوضع ، وفي الثاني للأصل ، ومجرّد ذلك لا يصلح وجها للفرق .
قوله : فلانتفاء المانع مع النص .
يعني : أنّ المانع كان هو فهم غير الزوج من إطلاق الإذن والوكيل ، ومع التنصيص بخصوص الزوج ينتفي هذا المانع قطعا .
قوله : إلى رواية عمّار .
هي موثّقة ، وهي : أنّه سئل عن امرأة تكون في أهل بيت ، فتكره أن يعلم بها أهلها ، أيحلّ لها أن توكّل رجلا يريد أن يتزوّجها تقول له : قد وكلتك فاشهد على تزويجي قال :
« لا » . الحديث . « 1 »
قوله : وأنّه يصير موجبا قابلا .
عطف على قوله : « رواية » [ أي ] واستنادا إلى أنّه يصير شخص واحد موجبا قابلا .
قوله : بضعف الرواية .
أي : سندا ودلالة . أمّا سندا ؛ فلأنّ عمار فطحي المذهب ، وإن كان موثقا . وأمّا دلالة ؛ فلانّه لا دلالة لها على التنصيص ؛ إذ قالت : وكلتك وهو أعمّ من أن يكون وكيلا في التزويج لنفسه ، وإرادته التزويج لا يدلّ على إرادتها أيضا من قولها : وكلتك .
قوله : أي : وإن كان مولّى عليه .
أي : وإن كان الولد مولّى عليه للوكيل بأن يكون صغيرا .
المسألة الثانية
قوله : لو ادّعى زوجية امرأة .
أي : غير مزوجة بالغير ، والّا لم يحكم بالعقد بمجرّد اعترافها .
قوله : لانحصار الحق فيهما .
أي : في حقّهما ؛ إذ انحصار ذي الحق فيهما ، فالمضاف مقدّر .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : 20 / 288 .