تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 769

مساهمون:

ص٧٦٩
حاصل . غاية الأمر : أنّ الظهور في الأوّل للوضع ، وفي الثاني للأصل ، ومجرّد ذلك لا يصلح وجها للفرق . قوله : فلانتفاء المانع مع النص . يعني : أنّ المانع كان هو فهم غير الزوج من إطلاق الإذن والوكيل ، ومع التنصيص بخصوص الزوج ينتفي هذا المانع قطعا . قوله : إلى رواية عمّار . هي موثّقة ، وهي : أنّه سئل عن امرأة تكون في أهل بيت ، فتكره أن يعلم بها أهلها ، أيحلّ لها أن توكّل رجلا يريد أن يتزوّجها تقول له : قد وكلتك فاشهد على تزويجي قال : « لا » . الحديث . « 1 » قوله : وأنّه يصير موجبا قابلا . عطف على قوله : « رواية » [ أي ] واستنادا إلى أنّه يصير شخص واحد موجبا قابلا . قوله : بضعف الرواية . أي : سندا ودلالة . أمّا سندا ؛ فلأنّ عمار فطحي المذهب ، وإن كان موثقا . وأمّا دلالة ؛ فلانّه لا دلالة لها على التنصيص ؛ إذ قالت : وكلتك وهو أعمّ من أن يكون وكيلا في التزويج لنفسه ، وإرادته التزويج لا يدلّ على إرادتها أيضا من قولها : وكلتك . قوله : أي : وإن كان مولّى عليه . أي : وإن كان الولد مولّى عليه للوكيل بأن يكون صغيرا .

المسألة الثانية

قوله : لو ادّعى زوجية امرأة . أي : غير مزوجة بالغير ، والّا لم يحكم بالعقد بمجرّد اعترافها . قوله : لانحصار الحق فيهما . أي : في حقّهما ؛ إذ انحصار ذي الحق فيهما ، فالمضاف مقدّر .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : 20 / 288 .