بل أوجب مهر المثل أيضا ، ولو علمت حال الدخول ، دون حال العقد كان بغيّا ، فالمناط حال الدخول ، دون العقد .
قوله : للشبهة .
أي : لأنّ الدخول حينئذ يكون دخولا بشبهة بزعمها الحلّية باعتبار النسيان ، والدخول بالشبهة يوجب مهر المثل . ويمكن أنّ المراد : أنّه يقبل ادعاء التذكر بعده ، ويحكم بمهر المثل للشبهة المأمور بدرء الحدود بها بقوله عليه السّلام : « ادرءوا الحدود بالشبهات » حيث إنّه لو لم يسمع دعواها ذلك لكانت زانية واجبا عليها الحد ، فيسمع دعواها ؛ لأجل حصول الشبهة ، ولذلك يثبت لها مهر المثل .
قوله : ويرثها الزوج .
أي : الزوج الثاني ؛ لاستصحاب حكم التوارث الثابت قبل اعترافها ، وعدم ثبوت نفوذ اعترافها في حقوق الزوج .
قوله : وفي إرث الأوّل .
أي : إرث الزوج الأوّل ممّا يبقى من تركتها ، بعد وضع نصيب الزوج وإنّما قيّد بقوله :
« بعد نصيب الثاني » ؛ إذ لا ينفذ إقرارها في حقّ الثاني أصلا ، فلا ينقص من نصيبه شيء ، بل يأخذ نصيبه من الباقي ، أي : يأخذ جميع نصيبه من جميع التركة من الباقي .
فلو كانت التركة ثمانية يأخذ الأوّل الربع اثنين ، ويبقى ستّة ، ويأخذ الثاني أيضا من الستّة اثنين أو يرث من الباقي بقدر حصّته ، فيأخذ من الستّة واحدا ونصفا ، ولكن الثاني لا وجه له ؛ إذ لو ثبت إرث للزوج الأوّل لكان ربع مجموع التركة ، لا ربع الباقي من نصيب الزوج الثاني ، فالظاهر أن المراد هو الأوّل ، [ و ] يلزم حينئذ عدم بقاء شيء لسائر الورثة ، لو لم يكن لها ولد ؛ إذ يأخذ كلّ منهما نصف التركة .
والحق عدم توريث الأوّل ؛ لأن التوريث فرع الزوجية ، ولم يثبت ذلك من إقرارها ، وإنّما يثبت الحقوق الأخر المختصّة بها .
والحاصل : أن التوارث مسبب للزوجية ، فإذا لم تكن الزوجة مزوّجة للثاني وأقرت تثبت الزوجية باعتراف الزوجين ، ولازمها التوارث ، بخلاف ما إذا كانت مزوّجة ؛ فإنّ
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 772
مساهمون: المحقق النراقي
ص٧٧٢