تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 757

مساهمون:

ص٧٥٧
المتعة ليس صريحا في العقد الدائم ، فيحتمل جوازه في المتعة ، دون الدائم . وعلى الثاني ؛ أن ما روي ليس صريحا في الجواز ؛ لما ذكره المحقّق الشيخ علي في شرحه على القواعد قال : ولا دلالة فيها ؛ لأنّه إن كان المراد صيرورته امرأته بهذا اللفظ لزم صحّة المتعة بدون الإيجاب ؛ لأن « نعم » في جواب القبول لا يكون إيجابا . وإن كان المراد بلفظ آخر وهذا حكاية عنه ، فلا دلالة على أن ذلك اللفظ بصيغة المستقبل . انتهى . والضمير في مخالفته لما روي . والقواعد الّتي تخالفها الرواية : إحداها : ما أشار إليه المحقّق المذكور من لزوم الصحّة بدون الايجاب . وثانيها : ما ورد في آخر الرواية من أنّ بدون ذكر الأيّام يصير تزويج مقام وعقد دوام ؛ فإنّه يخالف القاعدة المشهورة من أنّ العقود تابعة للقصود . قوله : أنّ الإيجاب من المرأة . لا يخفى أنّ هذا لا يتمّ فيما إذا وكّل المرأة في العقد . وصرّح في شرح القواعد بأنّ بقاء جواز التقديم مع الوكيل والولي طرد للباب . قوله : ومن ثمّ ادّعى . المدّعي هو الشيخ في المبسوط . قوله : وهو حينئذ في معنى الإيجاب إلى آخره . أي : يكون معنى قوله : « تزوّجت » جعلت نفسي زوجا ، و « نكحت » جعلت نفسي ناكحا ، لا قبول زوجية الزوجة أو منكوحيّتها . قوله : بل أولى . لأنّ أمر الفروج أشد من غيرها . قوله : أن يقام مقامه . الضمير إمّا للعربي ، أو للمترادف حيث إنّ الترادف يكون بين اللفظين أي : يصحّ أن يقام المترادف مقام المترادف .