تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 754

مساهمون:

ص٧٥٤
وثانيهما : أنّ في الأمة وجهين في تحريمها دون الإنفاق ؛ لأنه واجب البتة كالزوجة إذا لم يطلقها . ويقوى الإشكال في انفاقها في صورة العتق كأن يشكل في الزوجة حين الطلاق ، والإشكال هنا أقوى ؛ لخروجه من موضع النص . فعلى الأوّل تكون قوّة الإشكال هنا بالنسبة إلى اشكال الإنفاق من حيث الإفضاء قبل العتق . وعلى الثاني تكون بالنسبة إلى إشكال الإنفاق على الزوجة بعد الطلاق . قوله : في الجميع . أي : في الزوجة ، والأجنبية ، وقبل التسع وبعدها ، وبالوطء وغيره . قوله : ليلا . لا يخفى أن الليل كان داخلا في معنى طرق ، لأنّ الطروق هو الإتيان بالليل ، فانسلخ هنا عن جزء معناه مجازا . قوله : وقيّده . أي : قيّد الكراهة ، أو السفر ، أو الطروق . قوله : وقد ورد بهما القرآن . أي : بالتزويج والنكاح . أي : ورد فيه استعمالهما في العقد ، فيكونان حقيقتين فيه ؛ لأنّ الأصل في الاستعمال الحقيقة وإن كانا حقيقتين ينعقد بهما النكاح ؛ لانعقاده بكلّ ما كان حقيقة فيه . قوله : لكونه حقيقة في المنقطع . أي : لأنّه إذا استعمل في المنقطع يكون حقيقة بالاتفاق . والمراد : أنّه حقيقة باعتبار الأمر الكلّي الذي يكون المنقطع فردا منه ، فليس المراد ؛ أنّه حقيقة في المنقطع من حيث الخصوصية حتّى ينافيه قوله : « فيكون حقيقة في القدر المشترك » . والمستتر في « توقف » ، للمنقطع . والضمير في قوله : « معه » للأخير أي : وإن توقّف المنقطع مع هذا اللفظ على الأجل أيضا . ويحتمل كون المستتر للأخير ، والضمير لكونه حقيقة أي : وإن توقّف صحة الأخير في المنقطع ، مع كونه حقيقة فيه على ذكر الأجل .