قوله : فلا يجوز الاستنابة فيه .
أي : استنابة الرجل ، وأمّا استنابة المرأة فجائزة إجماعا ، بل مستحبّة مع تعذّر نظره كما فعل النبي صلّى اللّه عليه وآله .
قوله : وأن لا يكون بريبة .
أي : مع ريبة ، والمراد بالريبة خوف الوقوع في المحرّم .
قوله : أن يستفيد بالنظر .
أي : يستحصل .
قوله : قبله .
أي : قبل النظر . وينبغي أن يقيّد أيضا بعدم احتمال التبدّل والتغير . أو المراد بحالها :
حالها حينئذ .
قوله : لم يصح .
أي : لم يصح الحكم بجواز النظر . أو المعنى : لم يجز ؛ فإن الصحّة تستعمل بمعنى الجواز .
أو يراد بالصحّة معناه اللغوي أي : لم يكن نظرا صحيحا خاليا عن العيب والفساد .
قوله : وهو حسن .
أي : بحسب الاعتبار « 1 » العقلي ، وإن لم يكن حسنا بحسب إطلاق النص .
قوله : وأن يكون الباعث .
قال بعض المحشين : أي : يشترط أن يكون الباعث على النظر إرادة التزويج بأن يريد التزويج أوّلا ، ثم ينظر ، دون العكس ، وهو أن يكون النظر باعثا على التزويج كأن يقصد أنّه إذا نظرها وأعجبته يتزوّجها . قال : فقال الشارح : « هذا ليس بجيّد ؛ لأن المعتبر قصد التزويج » ، وفي صورة يريد التزويج أوّلا ثمّ ينظر يتساوى مع العكس في عدم التزويج مع عدم الرضا بها بعد النظر ، وكذا إذا أعجبته في الصورتين .
أقول : إنّه فهم من العكس أن لا يكون النظر باعثا على العزم والجزم على التزويج وإن أراده قبل النظر وقصده يعني : يشترط أن يكون أوّلا عازما جزما على التزويج لا أن يجزم
هامش
( 1 ) - في الأصل : بحسب الاعتقاد بالاعتبار .