تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 750

مساهمون:

ص٧٥٠
قوله : فلا يجوز الاستنابة فيه . أي : استنابة الرجل ، وأمّا استنابة المرأة فجائزة إجماعا ، بل مستحبّة مع تعذّر نظره كما فعل النبي صلّى اللّه عليه وآله . قوله : وأن لا يكون بريبة . أي : مع ريبة ، والمراد بالريبة خوف الوقوع في المحرّم . قوله : أن يستفيد بالنظر . أي : يستحصل . قوله : قبله . أي : قبل النظر . وينبغي أن يقيّد أيضا بعدم احتمال التبدّل والتغير . أو المراد بحالها : حالها حينئذ . قوله : لم يصح . أي : لم يصح الحكم بجواز النظر . أو المعنى : لم يجز ؛ فإن الصحّة تستعمل بمعنى الجواز . أو يراد بالصحّة معناه اللغوي أي : لم يكن نظرا صحيحا خاليا عن العيب والفساد . قوله : وهو حسن . أي : بحسب الاعتبار « 1 » العقلي ، وإن لم يكن حسنا بحسب إطلاق النص . قوله : وأن يكون الباعث . قال بعض المحشين : أي : يشترط أن يكون الباعث على النظر إرادة التزويج بأن يريد التزويج أوّلا ، ثم ينظر ، دون العكس ، وهو أن يكون النظر باعثا على التزويج كأن يقصد أنّه إذا نظرها وأعجبته يتزوّجها . قال : فقال الشارح : « هذا ليس بجيّد ؛ لأن المعتبر قصد التزويج » ، وفي صورة يريد التزويج أوّلا ثمّ ينظر يتساوى مع العكس في عدم التزويج مع عدم الرضا بها بعد النظر ، وكذا إذا أعجبته في الصورتين . أقول : إنّه فهم من العكس أن لا يكون النظر باعثا على العزم والجزم على التزويج وإن أراده قبل النظر وقصده يعني : يشترط أن يكون أوّلا عازما جزما على التزويج لا أن يجزم
هامش
( 1 ) - في الأصل : بحسب الاعتقاد بالاعتبار .