قوله : نعم بقي الشك في كونه عقدا .
إشارة إلى ورود ما ذكره المستدل بقوله : « الأمر بالوفاء بالعقد مشروط بتحقّقه وهو موضع النزاع » يعني : أنّ هذا الدليل باق بحاله .
وأورد عليه : بأنّه لا خلاف في كونه عقدا ، وإنّما الخلاف في جوازه ولزومه .
وفيه : أنّ القائل بكونه جعالة يقول بعدم اشتراط القول فيه ، فلا يكون عقدا أيضا ، لأنّ العقد لا يكون بدون القول . نعم ، يرد : أنّه وإن بقي الشك في كونه عقدا ، إلّا أنّه لا شك في كونه شرطا فتبقى دلالة الحديث بحاله .
قوله : وإنّما يعتبر تعيينه لو شرط .
يعنى : أنّه قال في التذكرة : « إنّ العوض ليس بشرط في هذا العقد حتّى يشترط تعيين العوض في صحّته ، بل يمكن انعقاده بدون العوض ، نعم لو شرط العوض ، فحينئذ يعتبر تعيينه ، لئلّا يجهل الشرط » .
قوله : أحرز ماله .
الضمير في « أحرز ماله » راجع إلى السابق أو الباذل . وفي قوله : « كان » إلى السابق . وفي قوله : « غيره » إلى « الباذل » . والمستتر في « احرزه » إلى الغير ، والبارز إلى المال .
قوله : سواء كان الإمام أم غيره .
ردّ على بعض العامّة حيث منع من بذل غير الإمام .
قوله : بالشرط في عقده .
الجار والمجرور متعلّق بقوله : « يدخل » والضمير في « عقده » راجع إلى الرهان المدلول عليه بقوله : « المتراهنين » .
قوله : وبه سمّي محلّلا .
« الباء » سببيّة ، والضمير لقوله : « شرط » أي : بسبب كونه شرطا سمي محلّلا .
قوله : لأنّهما بإخراج السبق متنافران .
تعليل لقوله : « فيجري دابّته بينهما ، أو إلى أحد الجانبين مع الإطلاق » . لأنّ شرعيّة دخوله بينهما لأجل قطع التنافر ، فلا بدّ من قربه منهما . والمراد بكونه بينهما : كونه معهما حيث كأنه يقحم نفسه فيهما .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 713
مساهمون: المحقق النراقي
ص٧١٣