وجه الدلالة : أنّ الآية والحديث يدلّان على لزوم كلّ عقد وشرط ، وهذا أيضا عقد وشرط ، فيكون لازما ، وقد سبق أن كلّ عقد لازم يفتقر إلى إيجاب وقبول ، فهو اكتفى عن الكبرى بما سبق ، وعن الصغرى بذكر سنده .
قوله : على ما لا يوثق بحصوله .
وذلك لأنّ العوض إنّما هو على السبق . ويحتمل أن لا يكون لأحدهما سبق ، بل تساويا ، فلا وثوق بحصول ما يبذل العوض عليه .
قوله : وهو موضع النزاع .
لأنّ من يجعله جعالة يقول بعدم احتياجه إلى لفظ ، فلا يكون عقدا .
قوله : لزوما وجوازا .
متعلّقان إمّا بقوله : « بمقتضاه » أو بقوله : « العمل » يعني : من حيث اللزوم والجواز .
والمراد أنّ الوفاء بالعقد هو العمل بما يقتضيه من حيث اللزوم والجواز بأن يعمل به بنوع اللزوم إن كان لازما ، وبنوع الجواز إن كان جائزا ، لا أنّه هو العمل بمقتضاه لزوما .
قوله : العمل بمقتضاه دائما .
لا يقال : هذا لا يصلح ردّا لما ذكره المستدل من أنّ الوفاء به هو العمل بمقتضاه لزوما وجوازا ؛ لأنّ معناه أيضا العمل بمقتضاه من حيث اللزوم والجواز دائما ، فلا يردّه قوله : « والأصل في الوفاء العمل بمقتضاه دائما » .
لأنّا نقول : إنّ معنى العمل بمقتضاه جوازا أن يترك في بعض الأوقات مقتضى العقد أي :
يكون مقتضاه ترك العمل به أحيانا فيصح ردّه : بأنّ معنى الوفاء العمل بمقتضاه دائما . هذا إذا تعلّق « لزوما » و « جوازا » بالمقتضى ، وأمّا إذا تعلّق بالعمل ، فيكون المعنى : يجوز العمل بمقتضاه ، ويجوز تركه ويكون وجه الرد حينئذ أوضح .
وقوله : « وخروج العقد الجائز » ردّ لقوله : « وإلّا لوجب الوفاء » يعني ، أنّ عدم وجوب الوفاء بالعقود الجائزة وخروجها من باب تخصيص العام حيث إن العقود في الحديث ( كذا ) عامّ ، فيشمل جميع العقود ، ثم وقع التخصيص في بعضها فيبقى العموم حجّة في الباقي .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 712
مساهمون: المحقق النراقي
ص٧١٢