كتاب العارية
قوله : غالبا .
احتراز عن الشاة المستعارة للحلب كما يأتي ، فإنّه ينتفع فيها باللبن مع أنّه عين لا منفعة .
قوله : بل لو استفيد رضاه .
متعلّق بالايجاب ، دون القبول . والضمير في « رضاه » راجع إلى المعير .
قوله : ومثله .
أي : مثل كل من الكتابة والإشارة .
قوله : أو فرش لضيفه إلى آخره .
أي : كان الفرش مخصوصا به ، فلو دخل الضيف بيته وجلس على الفرش المبسوطة لم يكن إعارة ؛ لأنّه لم يقصد بها انتفاع شخص بعينه ، بل جواز جلوسه عليها حينئذ بالاذن بالفحوى .
قوله : واكتفى في التذكرة .
أي : اكتفى في تحقّق الإيجاب ، أو في استفادة الرضا بمجرّد حسن ظنّ الصديق بصديقه المالك ، ولو لم يحصل من الصديق لفظ ولا فعل دالّ على الرضا .
قوله : وينبغي تقييده .
أي : تقييد الاكتفاء بحسن الظن ، أو تقييد جواز الانتفاع المذكور .
وقوله : « ممّا يتناوله » خبر للكون . وقوله : « بجواز الأكل » متعلّق بالإذن . ولفظة « الباء »