تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 678

مساهمون:

ص٦٧٨
قوله : للريح . متعلّق بالنشر . أي : نشره عند الريح إذا احتاج إليه ، أو نشره لهبوب الريح عليه . قوله : العلف والسقي . معطوفان على النقل . قوله : على الركوب . متعلّق بالتوقّف أي : يجب الركوب . قوله : لذلك . أي : لا للحفظ والوقاية عن الفساد . قوله : وليرد الوديعة حيث يؤمر به ، أو يريده هو . الغرض من هذا الكلام بيان من يرد إليه الوديعة ، لا بيان وجوب الرد ، فلا تكرار فيه مع قوله : أوّلا : « ويجب إعادة الوديعة » . والضمير المجرور في « به » راجع إلى الرد ، وكذا الضمير المنصوب في « يريده » . والمرفوع فيه راجع إلى المستودع ، وكذا ضمير « هو » . والمراد : أنّه يجب إذا أمره المالك ، أو وكيله ، أو يريد المستودع الرد حيث إنّه عقد جائز . قوله : المتناول وكالته مثل ذلك . أي : ردّ الوديعة إليه ، فهو احتراز عن الوكيل الخاص بغير ذلك ، وشامل للوكيل الخاص بذلك ، والعام . وقوله : « مخيّر » خبر مبتدأ محذوف أي : والمستودع مخير في الرد إلى المالك وإلى الوكيل . قوله : لا بدونها « 1 » . عطف على قوله : « عند الضرورة » . والضمير فيه راجع إلى « الضرورة » . يعني : لا يجوز الدفع إلى الحاكم بدون الضرورة ؛ لأن الحاكم لا ولاية له على من له وكيل ، والودعي أي : المستودع بمنزلة الوكيل ، فما دام لا ضرورة له في الرد لا يكون الحاكم وليّا ، فلا يجوز الرد فيه ، بخلاف حالة الضرورة ؛ فإنّ الوكيل الذي هو الودعي ، لا يمكنه الحفظ حينئذ ، فيكون المالك كمن لا وكيل لحفظه .
هامش
( 1 ) - لا بدونه . خ .