قوله : للريح .
متعلّق بالنشر . أي : نشره عند الريح إذا احتاج إليه ، أو نشره لهبوب الريح عليه .
قوله : العلف والسقي .
معطوفان على النقل .
قوله : على الركوب .
متعلّق بالتوقّف أي : يجب الركوب .
قوله : لذلك .
أي : لا للحفظ والوقاية عن الفساد .
قوله : وليرد الوديعة حيث يؤمر به ، أو يريده هو .
الغرض من هذا الكلام بيان من يرد إليه الوديعة ، لا بيان وجوب الرد ، فلا تكرار فيه مع قوله : أوّلا : « ويجب إعادة الوديعة » . والضمير المجرور في « به » راجع إلى الرد ، وكذا الضمير المنصوب في « يريده » . والمرفوع فيه راجع إلى المستودع ، وكذا ضمير « هو » .
والمراد : أنّه يجب إذا أمره المالك ، أو وكيله ، أو يريد المستودع الرد حيث إنّه عقد جائز .
قوله : المتناول وكالته مثل ذلك .
أي : ردّ الوديعة إليه ، فهو احتراز عن الوكيل الخاص بغير ذلك ، وشامل للوكيل الخاص بذلك ، والعام . وقوله : « مخيّر » خبر مبتدأ محذوف أي : والمستودع مخير في الرد إلى المالك وإلى الوكيل .
قوله : لا بدونها « 1 » .
عطف على قوله : « عند الضرورة » . والضمير فيه راجع إلى « الضرورة » . يعني : لا يجوز الدفع إلى الحاكم بدون الضرورة ؛ لأن الحاكم لا ولاية له على من له وكيل ، والودعي أي :
المستودع بمنزلة الوكيل ، فما دام لا ضرورة له في الرد لا يكون الحاكم وليّا ، فلا يجوز الرد فيه ، بخلاف حالة الضرورة ؛ فإنّ الوكيل الذي هو الودعي ، لا يمكنه الحفظ حينئذ ، فيكون المالك كمن لا وكيل لحفظه .
هامش
( 1 ) - لا بدونه . خ .